الاصلاحية | اقتصاد |
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يُلزم شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية، المرخص لها التعامل بالحوالات الخارجية، ببيع حصيلة الحوالات التي تساوي أو تقل عن 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها إلى أي من المصارف العاملة، وفي حال كانت قيمة الحوالة الخارجية تتجاوز الـ500 دولار يمكن للمستفيد استلام ما قيمته 500 دولار بالليرات السورية خلال الشهر الميلادي الواحد، وتتمّ معالجة باقي قيمة الحوالة وفق القرار 1602 الصادر مؤخراً.
وعدّل القرار المادة 13 من القرار 16022 بحيث يسمح لكل من المغترب والسائح ممن تواجد خارج سورية مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر دون انقطاع مثبتة على جواز السفر حصرياً، ولم يمضِ على إقامته أكثر من ستة أشهر، ببيع مبالغ بنكنوت أو حوالات واردة أو قيداً من الحساب المصرفي خلال فترة الإقامة في سورية بقيمة لا تزيد عن 2000 دولار أو ما يعادلها في الشهر الميلادي الواحد ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر على مستوى قطاع المصارف والصرافة، على أن تُعرض الحالات الاستثنائية التي يسجل فيها دخول وخروج متقارب دون مدة الثلاثة أشهر للمغترب السوري على مصرف سورية المركزي– مديرية العلاقات الخارجية للبت بالموضوع.
وتضمّن القرار أسعار الصرف المطبقة في عمليات البيع والشراء، إذ يطبق على عمليات بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف العاملة سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه 1%، ويطبق في عمليات شراء العملات الأجنبية “دولار أمريكي– يورو” من المصارف الخاصة سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليه هامش 4%.
المصدر: البعث
Post Views:
0