السؤال الأول:
إذا كان القصد من هذا القانون، تنظيم المناطق العشوائية والمخالفات التي تقع داخل المدن، (كما لمّح وزير الإسكان في مقابلة حول القانون مع قناة “سما”).
فلماذا لم يطبق عليها القانون 33 لعام 2008 الذي تمَّ تفصيله ليناسب مقاس هذه العشوائيات حتى لو كانت مشادة على أراضي الدولة ؟؟
ويكفي لتطبيقه حسب المادة الثالثة منه أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحدد المناطق الخاضعة لأحكامه، وسيان أكانت هذه العشوائيات تقع داخل المخطط التنظيمي العام أو خارجه نظراً لإطلاق النص.
السؤال الثاني:
وإذا كان القصد من هذا القانون، إعادة إعمار الأبنية التي دمرتها الحرب داخل المدن.
فلماذا لا يطبق عليها أحد القوانين النافذة، كقانون تنظيم وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، أو المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات والتجمعات العمرانية؟؟
علماً أن هذين التشريعين أكثر رأفة بالمواطنين من القانون 10 الذي إدخال مجموعة هائلة من البشر بحالة شيوع تنظيمي لها سلبيات لا يمكن حصرها في هذه العجالة ؟؟؟
ذلك أن قانون تنظيم وعمران المدن ينص بشكل واضح في المادة الخامسة منه على تطبيق “التنظيم” في المناطق التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق.
وهذا القانون أرحم بالمواطنين لأن المادة 49 منه تعفي العقارات المنكوبة بسبب الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء.
أما القانون 10 فلم يعف المنكوبون من أية ضريبة، عدا رسم التسجيل بالسجل العقاري.
والأهم من موضوع الرسوم، أن المادة 37 من قانون تنظيم وعمران المدن 23/ 2015، تلزم “لجنة التوزيع الإجباري” أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريباً منه، أو أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسماً واحداً يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.
بينما لم يراع القانون 10 ذلك، وإنما تعامل بشيء من الشدّة مع مالك الأسهم التنظيمية الشائعة عندما منحه مهلة سنة ليتصرف بها ضمن ثلاثة خيارات حصراً أحلاهما مرُّ!
أما إذا كان المسوغ لإصدار القانون 10، المهل القصيرة الواردة فيه والتي من شأنها ترشيق عملية إعادة التنظيم،
فنقول أن سرعة التنظيم مسألة نسبية، وها نحن بعد مضي ستة سنوات على تطبيق المرسوم 66 لعام 2012، لم نرَ طابقاً واحداً بدأ يبزغ على وجه الأرض، في المنطقة التي شملها.
فضلاً عن أن المرسوم التشريعي 82/ 2010 المتعلق بإعمار العرصات والتجمعات العمرانية، إذ ما أريد تطبيقه في إعادة الإعمار، منحَ في المادة التاسعة منه مهلة أربع سنوات لبناء العرصة تحت طائلة بيعها من قبل الجهة الإدارية، وهذا نفس الحكم الذي أخذ به القانون 10 أصلاً،
ناهيك عن أن المهل المتسرعة التي نصَّ عليها القانون 10 من شأنها أن تتسبب بضياع حقوق المالكين بغير سندات ملكية طابو،
هذا ما يبقي هذه الأسئلة وغيرها، حائرة لا تجد جواباً شافياً لها..
راجع المقال: للمتوجسين.. قراءة قانونية في آليات تطبيق قانون إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي
تنويه:
لا يوجد تعليمات تنفيذية للقانون رقم 10 الذي أربكنا ولا للمرسوم 66 أيضاً، فلا ينتظرها أحد ويعلق عليها الآمال.
لماذا لا يوجد لهما تعليمات تنفيذية؟
لأنهما بكل بساطة لم يكلفا أياً من أعضاء السلطة التنفيذية بوضع هذه التعليمات، وبالتالي لا يستطيع وزير في السلطة التنفيذية وضع لوائح تنفيذية لقانون بدون تفويض صريح من المشرع، وإن فعل يكون تصرفه لغواً غير ذي أثر.