الاصلاحية | أحوال شخصية |
وافق أعضاء مجلس الشعب على عدد من مواد مشروع قانون مجهولي النسب، منها المادة 14 التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتم الثامنة عشرة من العمر ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد عن سبع سنوات.
وتبين المادة 15 أنه يجب على كل من يعثر على مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه ويقوم رئيس الوحدة الشرطية الذي قام باستلام مجهول النسب بشكل فوري بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة وإعلام النيابة العامة ودار الضيافة المعتمدة التي تستلم مجهول النسب أصولاً.
واختلفت آراء أعضاء المجلس الحاضرين بين مؤيد ورافض للمادة 20 من مشروع القانون التي تنص على أنه يعد مجهول النسب عربياً سورية ما لم يثبت خلاف ذلك، حيث أكد من أيد المادة أن الأطفال مجهولي النسب لا ذنب لهم ومن واجب الدولة احتضانهم ومعاملتهم بشكل إنساني وعدم الحكم عليهم بشكل مسبق، على حين رأى آخرون أن هذه المادة تمثل مساسا بكل مواطن سوري لكون بعض مجهولي النسب يمكن أن يكونوا أبناء لإرهابيين أجانب جاؤوا من مختلف دول العالم، وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة.
كما وافق أعضاء المجلس على المادة 21 التي تنص على أنه يعد مجهول النسب مسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك فيما تشير المادة 24 على أنه يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي.
وسائل اعلام محلية + الوطن + هاشتاغ سيريا
Post Views:
0