الاصلاحية | مراسيم |
جاء في الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 القاضي بإحداث وزارة السياحة وتحديد اختصاصاتها، جاء ذكر للمجلس الأعلى للسياحة.
وقالت الفقرة (ب) من المادة الثامنة للرسوم إن لهذا المجلس أن يبت في كل الشؤون والتدابير التي يقرر أنها متعلقة بالسياحة، وله أن يقرر منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم التشريعي رقم /46/ تاريخ 15-6-1966 والمرسوم التشريعي رقم 348 تاريخ 30-12-1969 ويصدق الاتفاقيات السياحية والعقود المتعلقة “بإقامة” المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق أو الإعلام السياحي وذلك كله دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة.
ووفقاً للفقرة (أ) من المادة التاسعة من المرسوم فإن للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير تأسيس مؤسسات عامة أو شركات تتولى، إقامة وإدارة أو استثمار المنشآت السياحية، والقيام بخدمات سياحية، وعمليات التسويق والترويج السياحي، إضافة إلى المساهمة في منشآت وشركات سياحية أخرى، وضمان الشركات والمنشآت السياحية التي تساهم فيها في ما تعقده من قروض أو تزاوله من نشاط .
وبحسب الفقرة (ب) يكون لهذه المؤسسات العامة والشركات استقلال مالي وإداري وتخضع لقانون التجارة في تعاملها مع الغير، فيما ذكرت الفقرة (ج) أن أنظمتها المالية وملاكات وأنظمة العاملين فيها تصدر بقرار من المجلس الأعلى بناءً على اقتراح الوزير، كما تصدر أنظمتها الداخلية بقرار من الوزير.
ويترأس المجلس الأعلى للسياحة بحسب الفقرة (أ) من المادة الثامنة رئيس مجلس الوزراء، وأعضائه هم وزير السياحة ومعاونه، إضافة إلى وزراء (الثقافة _ المواصلات _ الاعلام _ الادارة المحلية _ التجارة الداخلية _ التجارة الخارجية _ المالية _ الداخلية ).
Post Views:
0