الاصلاحية | متابعات |
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية الشروط والضوابط المطلوب مراعاتها في استيراد مادتي المازوت والفيول لغرف الصناعة والصناعيين استثناء من أحكام المنع وفق القرار رقم 276 تاريخ 5-3-2019.
وأشارت الوزارة في إعلانها بحسب وكالة سانا الى أنه في حال الاستيراد بحرا وبرا يجب أن يتم الحصول على إجازة الاستيراد من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية وفق الأنظمة المعمول بها وان تكون المادة المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
وبالنسبة للاستيراد بحرا بينت الوزارة أنه يجب أن يتم عن طريق المرفأ البحري بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي لتقوم شركات مصفاة بانياس ومحروقات والسورية لنقل النفط بقبول الناقلة وإجراء تحليل العينات وتفريغ الناقلة وتخزين وتحميل الصهاريج وتنظيم اذن شحن للصهاريج من قبل شركة محروقات وتسليم المادة للمستورد من أرض مستودعات شركة محروقات في بانياس بعد تسديد كل النفقات المترتبة على الاستقبال والربط والتحليل والتفريغ والتخزين وإعادة التعبئة وتحديد الكميات الموردة وفق التعليمات الناظمة المعمول بها وبوجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية ومندوب من الجهة المستوردة وتقع أجور شركات المراقبة على عاتق المورد.
وبالنسبة للاستيراد برا بالصهاريج من دول الجوار كلفت الوزارة مديرية الجمارك بالتأكيد على عدة شروط منها حصول الصهاريج السورية على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى سورية وإبراز هذه الموافقة إلى الامانة الجمركية للسماح بخروجها فارغة للتحميل وأن تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة إضافة إلى أن جميع الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى المترتبة على إدخال المادة إلى سورية تقع على عاتق المورد ويتوجب تسديدها في المنفذ الحدودي قبل الإفراج عن البضاعة.
وكلفت الوزارة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات بمنح وثيقة خروج للصهاريج السورية الخاصة والمتعاقدة مع شركة محروقات لنقل المادة برا من الدول المجاورة ومتابعة إدارة الجمارك العامة للحصول على بيانات بالكميات المستوردة ومقاصدها وإرسال المواصفة القياسية المعتمدة للمازوت والفيول المستورد لإدارة الجمارك العامة ومخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمنع دخول أي مادة مخالفة للمواصفة المعتمدة وتنظيم جدول شهري بكميات المازوت والفيول المستورد من قبل القطاع الخاص برا وبحرا وأماكن استلامها.
وتضمن إعلان الوزارة أيضا عدة ضوابط عامة منها منع تغيير مقصد إذن الشحن إلى أي جهة أخرى ومعاملة مادتي المازوت والفيول المستورد من قبل غرف الصناعة والصناعيين معاملة الغاز المنزلي المستورد في إعفائه من العمولة لصالح شركة محروقات ومعاملة المستوردات لمادتي المازوت والفيول من القطاع الخاص معاملة شركة محروقات بالنسبة للرسوم والضرائب ونفقات العملية اللوجستية بما يسهم في تخفيض التكلفة إضافة إلى أن الوزارة ومكتب تسويق النفط يحددان أسعار مبيع مادتي المازوت والفيول للصناعيين بقرار يصدر استنادا إلى نشرات (بلاتس) العالمية لأسعار المشتقات النفطية صعودا أو هبوطا.
وكان مجلس الوزراء أصدر في الرابع من الشهر الجاري قرارا يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برا وبحرا لمدة ثلاثة أشهر ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب الصناعيين والحرفيين بهدف تلبية احتياجاتهم الصناعية ودعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية لتأمين حاجة المواطنين.
Post Views:
0