الاصلاحية | متابعات |
وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على قبول التنازل عن وثائق الشحن بما فيها إذن التسليم شريطة أن يكون المتنازل له حاصلاً على إجازة استيراد لنفس بضاعة الوثائق، إلى جانب ألا يكون هناك حجز احتياطي على كل من المتنازل والمتنازل له، مع الإشارة إلى أن الوزارة اعتمدت موافقة التنازل بناء على بيانات قدمتها الشركة العامة للتوكيلات الملاحية والمتمثلة في أنه يتم منح إذن التسليم “سنداً” للبوليصة الأصلية بالاسم الوارد في حقل مستلم البضاعة للمستفيد المباشر، حيث يمكن بعدها التنازل أمام السلطات الجمركية، كما بينت الشركة في كتابها المرسل إلى وزارة الاقتصاد أنه ليس من صلاحية الوكيل الملاحي البحري إجراء هذا التنازل.
بدورها غرفة الملاحة البحرية السورية بينت أنه لا مانع من التنازل عن إذن التسليم الصادر عن شركة التوكيلات لدى أمين الجمارك المعني، على أن يستوفي هذا التنازل كامل الشروط القانونية وفق الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً، مع التأكيد على حيازة المستفيد لإجازة استيراد مسبقة، مع الإشارة إلى أنه يتم العمل بالنسبة للبوليصة على إصدار إذن التسليم باسم الشخص الذي يقدم بوالص الشحن الأصلية للوكالة البحرية.
وتنص الموافقة على تفويض مديرية الجمارك والأمانات الجمركية التابعة لها بتنفيذ عمليات التنازل لديها، حيث تقوم الأمانات الجمركية بتسجيل البيان الجمركي باسم الشخص الوارد اسمه على إذن تسليم البضاعة الممنوح من قبل الوكيل الملاحي، على أن يكون اسم المرسل إليه المثبت على إذن تسليم البضاعة الممنوح من قبل الوكيل الملاحي، ويكون اسم المرسل إليه المثبت على إذن تسليم البضاعة مطابقاً لاسم المستورد والمثبت على وثائق البيان الجمركي / فاتورة – شهادة منشأ – إجازة استيراد في حال توجبها /، وبغض النظر عن الاسم الوارد في حقل المشحون إليه أو حقل الإعلام سواء على بوليصة الشحن أو على المانيفست الأصلي أو الموحد، شريطة التحقق من عدم وجود قرار حجز باسم الشخص الممنوح له بإذن التسليم أو الوارد اسمه في حقل المشحون إليه أو حقل الإعلان سواء على بوليصة الشحن أو المانيفست الأصلي أو الموحد.
البعث
Post Views:
0