الاصلاحية | متابعات |
أصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي لتكون هذه العقود وفق ضوابط واسس محدد تحقق البعد الوطني من عملية التعاقد.
وحددت التعليمات الحالات التي يمكن فيها التعاقد بالتراضي وهي كالاتي:
1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتّجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة، أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها ويطبق هذا البند عندما تكون المادة المعنية محصور صنعها أو إنتاجها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها بجهة واحدة فقط على مستوى الدولة، أو بجهة صانعة خارجية لها وكيل حصري في سورية وعندما يكون الاستيراد محصورا بجهة معينة دون غيرها؛ ولا يجوز التعاقد بالتراضي إذا كانت المواد متوفرة عند أكثر من جهة كما يطبق عندما يقتضي التعامل التجاري أو الأعراف التجارية شراء سلعة أو خدمة معينة في الأماكن التي تُنتج فيها.
2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة للجيش والقوات المسلحة.
3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد .
4- في شراء العقارات، عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض ويجب الحصول على موافقة الوزير المختص في حال الشراء من جهة عامة. وفي حال شراء عقار بعينه من القطاع الخاص، عند تعذّر التخصيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وحدات الإدارة المحلية، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
5- وفي استئجار العقارات بينت التعليمات ضرورة التحقق من قيام الحاجة للاستئجار، وعدم وجود بدائل متاحة وفي حال الاستئجار بين الجهات العامة، يجري التوافق على بدلات الإيجار بحسب وضع العقار المستأجر.
6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان ويجب التأكد من أن فشل المناقصة يعود للأسباب المقرّرة في نظام العقود، وقد تقرّر من السلطة المختصة بذلك (آمر الصرف ) و الإعلان الذي فشلت بموجبه المناقصة أو طلب العروض كان مستوفيا لإجراءاته ه المقررة ويجب ان تبقى الشروط الواردة في الإعلان ودفاتر الشروط دون أي تغيير.
7- فيما يخص عقود الشحن عقود التأمين على البضائع المشحونة بينت التعليمات انه يجب في هذه الحالة التقيّد بالتعاميم الصادرة بشأن الشحن عن طريق الجهات العامة المعنية بالنقل والجوي والبحري والسككي، وعن طريق المؤسسة السورية للتأمين. وفي غير هذه الحالات، يجب الحصول على عدد من العروض، شريطة الحصول مسبقا على اعتذار من الجهات العامة المعنية بذلك .
8- وعندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة يجب في هذه الحالة التدقيق في مكونات العقد من حيث مناسبة السعر، ومقارنته بالأسعار السائدة والتدقيق في مدى توافق الاعمال المطلوبة مع مهام الجهة المتعاقد معها والمحددة في صك احداثها .
9- أما في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة، عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة أوضحت التعليمات انه يطبق على هذا البند ما يطبق على الفقرة /ج/ اللاحقة من هذه المادة.
10- وفي مجال عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية بينت التعليمات انه لا يجوز التعاقد بالتراضي في هذه الحالة ما لم تكن المواد يجري شراءها وتداولها فعلا وفق الأسعار المحدّدة في بورصة عالمية، مثل النفط، والنحاس، والسكر، والقمح.
11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق، إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة فيتم تطبيق يطبّق هذا البند في عقود الأشغال حصرا ويجب لتطبيق هذا البند أن يكون العقد الأساسي ما يزال قيد التنفيذ )قبل الاستلام المؤقّت(، وألا يكون ملحق العقد مبرما بهدف تبرير تأخير قائم أو محتمل؛ وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالها على صلة مباشرة بالعقد الأساسي، وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنه.
يجب ألاّ تتجاوز قيمة ملحق العقد 25 % من قيمة العقد الأساسي وربعه النظامي. وفي حال وجود ضرورة لتجاوز هذا السقف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية ويجب ان تكون الأشغال المدرجة في ملحق العقد كافية لإنجاز المشروع نهائيا ؛ لاو يجوز اللجوء إلى ملاحق أخرى إلاّ بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
وذكرت التعليمات أنه يعود تقدير الحالات المبينة أعلاه إلى آمر الصرف، وبينت أنه يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص، نتيجة دارسة تبريريه توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب، متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى، وتخضع هذه العقود إلى موافقة الوزير المختص إذا كانت قيمتها التقديرية تقل عن 50 مليون ليرة سورية وتعرض على لجنة العقود بموجب مذكرة تبريرية إذا كانت قيمتها التقديرية تزيد عن 50 مليون ليرة ويجب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بموجب مذكرة تبريرية، في العقود التي تزيد قيمتها التقديرية عن /100/ مليون ليرة.
أما في الحالات التي تتطلّب إجراءات فورية لا يمكن تأجيلها، فيجوز للوزير المختص الموافقة على السير في اجراءات التعاقد بالتراضي، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء بموجب مذكرة تبريرية في أقرب وقت ممكن.
Facebook Comments