الاصلاحية | متابعات |
أكثر من 1500 حصة من الحوافز الاستثنائية من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك ذهبت لغير العاملين في الإدارة ومديرياتها ومفارزها، وخُصص بها عاملون في وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وربما جهات أخرى، وبنسب لا يُستهان بها من غرامات قضايا التهريب التي صرفت لوزير المالية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وقالت صحيفة تشرين إن الوثائق التي حصلت على نسخ منها، هي أوراق شخصية تشير إلى توزيع الغرامات الناجمة عن قضايا مكافحة التهريب، تؤكد حصول وزير المالية على حصة من الغرامات المذكورة وصلت إلى 486235 ليرة وذلك عن شهر أيار الماضي فقط، مع الإشارة إلى أن المبلغ المذكور هو حصيلة الغرامات المخصصة للوزير عن 47 قضية تهريب نظمها مكتب المكافحة في دمشق، وحصول السيدة رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على المبلغ نفسه الذي حصل عليه وزير المالية للشهر أيضاً وعدد قضايا التهريب المنظمة من قبل مكتب المكافحة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتوقف توزيع الأموال أو ما يُسمى الحصص على غرامات التهريب التي يؤدي منحها لأشخاص من خارج إدارة الجمارك إجحافاً بحق العاملين فيها فحسب، بل تعدى الأمر إلى توزيع ما لا يقل عن 1500 حصة من الحوافز الاستثنائية الخاصة من أموال الصندوق المشترك لإدارة الجمارك على موظفين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وبعض الموظفين في وزارة المالية، وذكرت الصحيفة أنها حصلت على نسخة من كتاب يحمل الرقم /827/ل/2019 والموجه من مدير الجمارك إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية نموذج لحجم الحصص التي تذهب إلى الجهاز والبالغة 500 حصة استثنائية للعاملين الذين يقومون بأعمال التحقيق والتدقيق لدى الإدارة العامة للجمارك، مع العلم أن المفتشين المفرزين للعمل لدى الإدارة لا يتجاوز مفتشين أو ثلاثة وهم معروفون من قبل الإدارة، ورغم ذلك طلب الكتاب موافاة إدارة الجمارك بالأسماء المقترحة مع عدد الحصص المخصصة لها لإدراجها بالتوزيع الحالي عن النصف الأول من العام الجاري، لأن الحصص الاستثنائية توزع كل ستة أشهر.
الصحيفة نقلت عن معاون مدير الجمارك- سميح كسيري تأكيده قانونية ذلك، مشيراً إلى أنها أموال عامة ولا يمكن هدرها، وهناك قرار وزاري نظم نسب الحصص وفقاً لقانون الجمارك، مؤكداً أن هناك بعض الجهات الأخرى التي تساعد في ضبط المهربات وتوزع لها حصص أيضاً.
وختمت الصحيفة بلإشارة إلى أن قانون الجمارك ولاسيما المادة /289/ منه الخاصة بتوزيع الغرامات الجمركية وقيم الصادرات قد نصت صراحة على أن «تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60% وتُقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم، إما قبل اقتطاع حصة المخبرين وإما بعد ذلك، وتوزع البقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً.
Facebook Comments