22/11/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية تكشف المستور.. والجلالي يطمئنهم: مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم
أسبوع واحد قبل
ورشة عمل لتعزيز مفهوم “الصحة الواحدة” في الوطن العربي في مقر منظمة أكساد
أسبوع واحد قبل
كيف تتحرك أسعار المعدن الأصفر بعد انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة!
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
مبروك للحاسدين والشامتين.. نائب يعلق على اسقاط عضويته في مجلس الشعب!
الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية تكشف المستور.. والجلالي يطمئنهم: مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم
الجلالي: الوزراء يتحملون مسؤولية التمديد للعاملين في الدولة
ورشة عمل لتعزيز مفهوم “الصحة الواحدة” في الوطن العربي في مقر منظمة أكساد
البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية: المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة ولبنان وتوفير الدعم الإنساني لهما
كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق تمنح المهندسة هويدا قاسم الاحمد درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
كيف تتحرك أسعار المعدن الأصفر بعد انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة!
محلياً.. سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 30 ألف ليرة
ماذا بعد أن باح الوزير بالسر الذي يعرفه 23 مليون مواطن سوري؟!
حدل حول مشروع الإصلاح الإداري.. الجلالي: لا يمكن تقديم الخدمات العامة مجاناً إلى الأبد!
الرئيسية
آثار جانبية
مشروع قانون مكافحة تهريب الأشخاص يفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد
مشروع قانون مكافحة تهريب الأشخاص يفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد
كتبه:
Administrator
فى:
أكتوبر 21, 2019
فى:
آثار جانبية
,
قيد التحرير
,
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | قوانين
كشف مشروع قانون خاص بمكافحة تهريب الأشخاص أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص بالسجن من ثلاث حتى 15 سنة وبغرامة مالية تعادل ضعف ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة وتصل الغرامة إلى 10 ملايين بحق الشخص الاعتباري إذا تم ارتكاب الجريمة باسمه أو لصالحه أو أحد وسائله.
ونص المشروع أنه يعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو نظم أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المُهربين أو جمعهم أو نقلهم أو أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة وأدواتها.
وشدد المشروع العقوبة في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة وفي حال ارتكبها موظف عام مستغلاً لوظيفته كذلك في حال استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة إضافة إلى أن مرتكب الجريمة استخدم القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة.
وعرّف المشروع تهريب الأشخاص بنقل أو تسهيل تهريب أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
ونص المشروع على أنه تشدد العقوبة إلى المؤبد في حال كان الغاية من ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي وفي حال نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرب أو إصابته بعاهة دائمة، مشيراَ إلى أنه تطبق العقوبة ذاتها على الجاني الذي يستخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات إضافة إلى أنه في حال وقع اعتداء جنسي على الشخص المُهرب.
ولفت المشروع إلى أنه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة كل من أفصح أو كشف عن هوية الشخص المُهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
وتضمن المشروع أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله بذات العقوبة المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بذلك.
وأوضح المشروع أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة 10 ملايين ليرة إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله على أي من الجرائم المنصوص عليها ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات مالية.
وألزم المشروع الناقل بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر أو السمات اللازمة ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة قدرها 500 ألف ليرة وتتعدد بتعداد المسافرين، مشيراً إلى أنه لا تترتب أي مسؤولة جزائية على الشخص الذي يقع ضحية جريمة تهريب الأشخاص المنصوص عليها في هذا المشروع.
وأعفى المشروع من العقوبة كل شخص من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين بادر إلى إبلاغ السلطات بمعلومات تمكن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها، مؤكداً أنه تخفف العقوبة وفق أحكام المشروع إذا تمت الجريمة وأدت المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.
وبحسب المشروع تسري أحكامه على غير السوري خارج الأراضي السورية في حال ارتكبها على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى الجمهورية العربية السورية أو تحمل علمها وفي حال كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سورياً ما لم يكن الفاعل لوحق في دولة أخرى وفي حال أيضاً تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها على الأراضي السورية وأخيراً إذا ارتكبت بوساطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ومن بينها سورية.
وشدد المشروع على أنه تتعاون الجهات القضائية والإدارية في مكافحة أنشطة وجرائم تهريب الأشخاص مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي والإداري وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في سورية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضح المشروع أن الدولة توفر التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين وخصوصاً حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية ويشمل ذلك الحق في الإعانة الطبية والعاجلة وحماية الشخص المُهرب وتوفير المساعدة للأشخاص المُهربين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر وأخيراً توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.
وأشار المشروع إلى أن السلطات تكفل للشخص المُهرب الحق في الاتصال بذويه أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
ونص المشروع أنه تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة تتولى وضع البرامج واللوائح التنظيمية والإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب الأشخاص وحماية الأشخاص المُهربين ومتابعة تنفيذها، مشيراً إلى أنها تعمل على إعداد خطة عمل وطنية لضمان تنفيذ القانون على نحو شامل وفعال إضافة إلى تسهيل التعاون المشترك بين مختلف الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وغير الحكومية في سورية وبين بلدان المنشأ والعبور والوجهة المقصودة وخصوصاً أجهزة مراقبة الحدود.
وأوضح المشروع أن اللجنة تضع الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرض الشخص المُهرب أو أقاربه للخطر نتيجة لتبادل المعلومات المتعلقة به.
وتوقعت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية غادة إبراهيم أن يتم عرض مشروع القانون الأسبوع القادم بعد الانتهاء من مناقشته في اللجنة، معتبرة أنه من ضمن العديد من القوانين التي يحتاج إليها باعتبار أن الأزمة خلقت حالات جديدة بحاجة إلى تشريعات ناظمة لتنظيمها.
وأشارت إبراهيم إلى أن هناك شبكات منظمة لتهريب الأشخاص ومن ثم هدف مشروع القانون محاسبتهم لافتة إلى أن وجود هذا القانون لا بد منه للحد من حالات تهريب الأشخاص، معتبرة أن الغاية ليست فرض الغرامة أو العقوبة بل ردع من يرتكب هذه الجرائم.
الوطن
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
جماعة إجرامية منظمة
مجلس الشعب
مكافحة تهريب الاشخلص
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
“النفط” تبشر بالوصول إلى انتاج 60 ألف برميل نفط خام في غضون أشهر قليلة
التالى
صندوق دعم الليرة سيمول إجازات الاستيراد الممنوحة من 15 الشهر ولمن أودع 10% من قيمتها!
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
أكتوبر 17, 2024
توجه حكومي لتمديد المسارات الزمنية.. 10 سنوات للمدير و12 سنة لمعاونة الوزير
أكتوبر 12, 2024
مرسوم بتشكيل الحكومة السورية
سبتمبر 23, 2024
السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024 وفق التالي:
سبتمبر 22, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like