10/09/2025
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
حاكم مصرف سوريا المركزي: حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للعملة
يومين قبل
وزير المالية: موازنة 2026 تركز على قطاعي الصحة والتعليم
أسبوعين قبل
الخزانة الأميركية تنشر القرار النهائي لإلغاء لوائح العقوبات على سوريا ومصرف سوريا المركزي يظهر على برنامج سويفت
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
حاكم مصرف سوريا المركزي: حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للعملة
وزير المالية: موازنة 2026 تركز على قطاعي الصحة والتعليم
الخزانة الأميركية تنشر القرار النهائي لإلغاء لوائح العقوبات على سوريا ومصرف سوريا المركزي يظهر على برنامج سويفت
مصرف سوريا المركزي يستعد لطرح عملة جديدة
سويسرا تقدم عرضا لبوتين مقابل حضور مؤتمر سلام على أراضيها
السماح باستمرار استيراد الأحذية والملابس الجلدية وفق شروط محددة
جوجل تستأنف خدماتها الإعلانية في سوريا
مصرف سوريا المركزي يلغي القيود على نقل الأموال بين المحافظات
مصرف سوريا المركزي يوضح حقيقة ترخيص مصارف جديدة في سوريا
سوريا – مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء
الرئيسية
جرعة زائدة
محليات
ثلاث حالات لا يطالها قرار مجلس الوزراء بشأن البيوع العقارية والمركبات
ثلاث حالات لا يطالها قرار مجلس الوزراء بشأن البيوع العقارية والمركبات
كتبه:
Administrator
فى:
فبراير 14, 2020
فى:
محليات
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
حددت المديرية العامة للمصالح العقارية الحالات التي يستثنى منها تطبيق القرار رقم ٥ تاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الخاص بالبيوع العقارية والسيارات، والواجب التنفيذ اعتباراً من ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠.
وطلب تعميم صادر عن المديرية من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من ارفاق إشعار يثبت تحويل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع، في معاملة عقود البيع الرضائية قبل توثيقها.
وبين التعميم أنه لا يتوجب إرفاق هذا الإشعار في المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية سواء أصدر قرار الحكم قبل تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠ أم بعده، ومعاملات الهبة المجانية والإنتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية وكل معاملة عقارية لا تتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء البدل، بالإضافة لمعاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٠.
الحقيقة
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
البيع والشراء
البيوع العقارية
السيارات
القرار5
المصالح العقارية
مجلس الوزراء
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
"سياحة دمشق" أصدرت 15 استمارة تأهيل سياحي خلال الشهر الأول من العام الجاري
التالى
تطورات جديدة في ملف قتيل فيلا "نانسي".. قاضي التحقيق يستجيب لمطلب سوري
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
جوجل تستأنف خدماتها الإعلانية في سوريا
أغسطس 17, 2025
زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء تراعي محدودي الدخل
أغسطس 10, 2025
المركزي يحظر على موظفيه قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات
أغسطس 05, 2025
خبير اقتصادي: حل أزمة الإيجارات تتطلب وجود شركات تطوير عقاري متخصصة
يوليو 31, 2025
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like