21/05/2025
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
ما هي أبرز القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات في سوريا؟
يومين قبل
خبير يحذر من سياسة حذف الأصفار من العملة السورية
يومين قبل
المركزي يتلقى عروضاً من 9 دول لطباعة عملة سورية جديدة
يومين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
ما هي أبرز القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات في سوريا؟
وزير النقل: نعمل على إعادة إحياء مشروع مترو دمشق
خبير يحذر من سياسة حذف الأصفار من العملة السورية
المركزي يتلقى عروضاً من 9 دول لطباعة عملة سورية جديدة
بقيمة 800 مليون دولار.. شركة إماراتية لتطوير ميناء طرطوس
حاكم المركزي: عدة مصارف عربية وأجنبية مهتمة بالاستثمار في سوريا
ترامب: قد نرفع العقوبات عن سوريا
وزير الاقتصاد والصناعة: قفزة تنتظر الاقتصاد حال إعادة سوريا إلى منظومة سويفت
وزير المالية: قيمة المنحة المالية القطرية لسورية 29 مليون دولار شهرياً لثلاثة أشهر
وزير النقل: نعمل على إعادة إقلاع عدد من المشاريع المتعثرة
الرئيسية
جرعة زائدة
محليات
رئاسة مجلس الوزراء تصدر القرار رقم 8 لعام 2020
رئاسة مجلس الوزراء تصدر القرار رقم 8 لعام 2020
كتبه:
Administrator
فى:
فبراير 20, 2020
فى:
محليات
,
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 8 لعام 2020 والمتضمن اعتبار إصابات العاملين في الدولة الملتحقين بالكتائب الطوعية أو المكلفين بالعمل لمصلحة لجان الدفاع الوطني أو الفيلق الخامس ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة بسبب العمليات الحربية مشمولةً بتعريف إصابة العمل الواردة بالفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته وذلك بعد توفر الوثائق المنصوص عليها في المادة (2) من القرار.
وبين القرار الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة منه وهي حصول العامل على بلاغ إصابة عمل من الجهة التي يتبع لها العامل وفق النموذج المعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بناءً على كتاب من قبل الجهة العامة التي يعملون لديها والتي فُرِّغوا أو كُلفوا بالعمل لديها مبيناً فيه مكان وساعة وقوع إصابة العامل وظروف الإصابة، وتقرير طبي مصدّق أصولاً من الجهة التي عالجت المصاب مرفقاً بالصور الشعاعية إن وجدت، بالإضافة لكتاب من وزارة الدفاع يثبت أن العامل المفرغ أو المكلف قائم على رأس عمله بتاريخ حدوث الإصابة أو الوفاة والعلاقة السببية بين الإصابة أو الوفاة الواردة في التقرير الطبي والعمليات الحربية وفق الأصول المعتمدة.
كما اشترط القرار تقديم العامل صورة عن قرار تفريغ أو تكليف أصولي صادر عن الوزير المختص قبل تاريخ وقوع الإصابة، بالإضافة لصورة مصدّقة عن البطاقة الذاتية للعامل من مركز الموارد البشرية، وصورة تبيّن آخر وضع وظيفي له مُؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، أما في حالة الوفاة فيُشترط تقديم بيان وفاة وبيان عائلي.
وستتولى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدير نسبة العجز وفق الدليل الصادر عن المؤسسة، وستصرف المستحقات التأمينية اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز أو الشهر الذي يلي الوفاة، مع تحمّل المؤسسة لنفقات العلاج اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار.
يذكر أن تاريخ ثبوت العجز يحدد بعد سنة على وقوع الإصابة بالنسبة للإصابات الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القرار، أما في حالة الوفاة فإن المعوّل عليه هو تاريخ الوفاة، ويطبّق هذا القرار على الإصابات الواقعة من بداية عام 2012.
مجلس الوزراء
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
اصابات العمل
الحكومة
الدفاع الوطني
الشهداء
الفيلق الخامس
مجلس الوزراء
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
محافظة دمشق تتجه لرفع تعرفة جميع وسائل النقل
التالى
الحجز على أموال شركة هرشو بسبب مخالفات جمركية..
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
وزير النقل: نعمل على إعادة إحياء مشروع مترو دمشق
مايو 18, 2025
وزير النقل: نعمل على إعادة إقلاع عدد من المشاريع المتعثرة
مايو 07, 2025
“العدل” تشكل لجنة متخصصة لدراسة الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة الإرهاب
أبريل 17, 2025
البدء بصرف رواتب العسكريين المتقاعدين قبل العام 2011 بداية الاسبوع المقبل
مارس 05, 2025
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like