28/04/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
11 ساعة قبل
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
3 أيام قبل
“الصادرات” تناقش واقع التصدير الزراعي مع مصدري المنتجات الزراعية
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
كاتبة مسلسل الفصول الأربعة تعلن عن جزء ثالث!
رئيس مجلس الوزراء يفتتح نفق المواساة.. مشروع نوعي يشكل أولوية لمحافظة دمشق
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
مدير الأسد الجامعي: في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية بالتساقط قد تتوقف الخدمات فيها!
باحثة تحلل الحماية الاجتماعية: الإيرادات الضريبية تكفي.. و”زيادة”
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 19 لعام 2024
علماء يحذرون: جائحة جديدة في المستقبل القريب!
بعد الجدل وقرار وزارة الاعلام.. “محلل سياسي” سوري يوضح حقيقة ظهوره مع محلل اsرائيلي على شاشة سكاي نيوز عربية..
الرئيسية
عناية مركزة
قيد التحرير
مشروع قانون ينهي حقبة طويلة من القتل بداعي الشرف.. تفاصيل:
مشروع قانون ينهي حقبة طويلة من القتل بداعي الشرف.. تفاصيل:
كتبه:
Administrator
فى:
مارس 08, 2020
فى:
قيد التحرير
,
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أحال السيد الرئيس بشار الأسد مشروع قانون متعلق بإلغاء جرائم الشرف إلى “مجلس الشعب”، والذي بدوره أحاله للجنة الشؤون التشريعية والدستورية من أجل بحث جواز النظر به دستورياً.
ويتضمن مشروع القانون المذكور إلغاء المادة 548 (المتعلقة بجرائم الشرف) من قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
وفي حال وافق “مجلس الشعب” على إلغاء المادة بشكل كامل، فإنه لن يعد هناك تخفيف في عقوبة مرتكب جريمة الشرف، وبالتالي يحاسب مثل جميع القتلة على حد سواء دون استثناء.
وحالياً بموجب المادة 548 من قانون العقوبات، “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات في القتل”.
وطالبت منظمات حقوقية وتجمعات نسوية سابقاً بإلغاء المادة المذكورة، كونها تتيح إباحة قتل المرأة، عبر معاملة من يقتلون بدافع الشرف بشكل مختلف عن باقي القتلة.
وأعفى قانون العقوبات رقم 148 سابقاً القاتل بدافع الشرف من كامل العقوبة، لكن في تموز 2009 صدر المرسوم رقم 37 لتعديل المادة 548 وتم فرض عقوبة الحبس لمدة سنتين كحد أقصى على القاتل بدافع الشرف.
وفي كانون الثاني 2011، تم تعديل المادة 548 مرة أخرى بموجب المرسوم رقم 1، حيث نصت المادة 15 منه على رفع العقوبة لتتراوح بين 5 – 7 سنوات حبس لمن قتل بدافع الشرف.
وبحسب قانون العقوبات المعمول به حالياً في سورية، فإن عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة من 15 إلى 20 سنة، فيما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من قتل عمداً لسبب سافل، أو للحصول على منفعة، أو من قتل حدث دون 15 عاماً.
كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، ومن قتل شخصين وأكثر، ومن قتل موظف أثناء ممارسته وظيفته، أو من قتل تسهيلاً لجنحة (كالسرقة).
ويعاقب بالإعدام من قتل عمداً أحد أصوله أو فروعه، أو تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ومن سبّب موت إنسان من غير قصد عبر القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود، فإنه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة 5 سنوات على الأقل.
الاقتصادي
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
الرئيس الأسد
القانون
جريمة الشرف
مجلس الشعب
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
التجار يطالبون بتحديد سعر صرف خاص وفقاً للدول المجاورة!
التالى
رغم عدم تسجيل أي إصابة في سورية.. قرار بتعليق النشاط الكروري إلى منتصف نيسان القادم
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 19 لعام 2024
أبريل 23, 2024
تعديل في قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة
أبريل 13, 2024
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 14 لعام 2024
أبريل 09, 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة
مارس 26, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like