الاصلاحية | مراسيم
أصدر السيدالرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 7 / لعام 2020 المتضمن تحديد المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعات الخاصة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
المرسوم قضى بإضافة عام دراسي واحد إلى مدة المنحة و أصبحت تتضمن الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات، و ذلك بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021.
علماً بأن أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبلصدوره .
نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم / 7 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1 – تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته ، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أو معهد (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية أو المعهد مضافاً إليها عام دراسي واحد) ، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات .
المادة 2 – تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على طلاب المنح المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة بمن فيهم الطلاب المسجلون قبل صدوره.
المادة 3 – يلغى المرسوم التشريعي رقم /122/ تاريخ 27/9/2011.
المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية،ويعد نافذاً بدءاً من العام الدراسي (2020/2021).
دمشق في 16 / 8 /1441 هجري
الموافق لـ 9 / 4 / 2020 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Post Views:
0