الاصلاحية |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (6) لعام 2021 القاضي بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية وذلك بهدف تخريج المتخصصين في الفنون السينمائية والتدريب والتأهيل في مختلف مجالات الفن السينمائي بما يحقق نهضة فنية في هذه المجالات.
وفيما يلي نص القانون.
القانون رقم (6)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1442 هجري الموافق 21-1-2021 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1)
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
-الوزارة: وزارة الثقافة.
-الوزير: وزير الثقافة.
-المعهد: المعهد العالي للفنون السينمائية.
-المجلس: مجلس المعهد العالي للفنون السينمائية.
-العميد: عميد المعهد العالي للفنون السينمائية.
المادة (2)
يحدث معهد باسم “المعهد العالي للفنون السينمائية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي مقره مدينة دمشق ويرتبط بالوزير.
المادة (3)
يهدف المعهد إلى تخريج المتخصصين والتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف مجالات الفن السينمائي لتحقيق نهضة فنية في هذه المجالات.
المادة (4)
يمنح المعهد وفقا للأحكام المحددة في اللائحة الداخلية للمعهد الدرجات العلمية الآتية:
أ-إجازة في الفنون السينمائية.
ب-دبلوم تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية.
ج-ماجستير تأهيل وتخصص في الفنون السينمائية.
المادة (5)
يتولى إدارة المعهد:
أ-المجلس.
ب-العميد.
المادة (6)
أ- يتألف المجلس من:
-العميد رئيساً
-نائب العميد عضواً
-رؤساء الاقسام في المعهد أعضاء
-ممثل عن الوزارة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً
-ممثل عن وزارة الإعلام عضواً
-خبيرين اثنين مختصين في الفنون السينمائية يسميهما الوزير عضوين
-ممثل الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة سورية في المعهد عضواً
ب- يعقد المجلس جلسة دورية مرة في الشهر بناء على دعوة من رئيس المجلس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتولى أمانة السر أمين المعهد ولا يعد اجتماعه قانونياً إلا بحضور الأغلبية بمن فيهم الرئيس.
ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك لحضور اجتماعاته ومناقشة الموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبرتهم ومن دون أن يكون لهم حق التصويت.
د- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
ه- يصدر الوزير قرار تسمية أعضاء المجلس ويتقاضى أعضاؤه التعويضات والمكافآت المناسبة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (7)
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:
أ- منح الدرجات العلمية لخريجي المعهد.
ب- اعتماد قواعد قبول الطلاب في المعهد.
ج- اعتماد إحداث أقسام واختصاصات جديدة في المعهد.
د- الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في المعهد.
ه- الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنين ولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
و- الموافقة على إقامة الدعاوى باسم المعهد وإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى بعد موافقة الجهات المعنية.
ز- اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية.
ح- الموافقة على التعاقد مع الخبراء السوريين والعرب والأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ط- قبول التبرعات والمنح والهبات والاعانات والمساعدات التي تقدم للمعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ي- وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية من حيث العدد والمستوى والتوزع.
ك- وضع قواعد الايفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.
ل- توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
م- إعداد خطط المعهد والموافقة على مشروع موازنته وتوزيع اعتماداتها.
ن- الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالمعهد.
س- تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الخاصة بالمعهد.
ع- اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية وتعويضاتهم ومكافآتهم.
ف- إيقاف الدراسة في المعهد بعضها أو كلها.
ص- إقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسية والإدارية والمالية.
ق- إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه العميد.
ر- ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالمعهد وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.
المادة (8)
أ- يكون للمعهد مجلس للشؤون العلمية والطلابية.
ب- يصدر الوزير قرار تسمية أعضاء مجلس الشؤون العلمية والطلابية للمعهد ويتألف من:
-نائب العميد رئيساً
-رؤساء الأقسام في المعهد أعضاء
-ممثل عن طلاب المعهد يسميه الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً
ج- يقوم أمين المعهد بأمانة سر المجلس.
د- يختص مجلس الشؤون العلمية والطلابية بالآتي:
1- اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد.
2- اقتراح تطوير الخطط الدراسية والمناهج لرفعها لمجلس التعليم العالي.
3- تتبع النشاط العلمي للمعهد والإشراف عليه.
4- اقتراح الخطط لتطوير الهيئة التدريسية للمعهد من حيث العدد والمستوى.
5- اقتراح تحديد معايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية الخاصة بالمعهد على مجلس التعليم العالي.
6- البت في تقويم الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية في حال اختلاف وجهات النظر في لجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصة بالنظر فيها.
7- اقتراح قواعد الايفاد إلى المؤتمرات والندوات والدورات.
8- الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في المعهد واقتراح ما يراه مناسباً في هذا الشأن على المجلس.
9- اقتراح قواعد انتقال الطلاب.
10- رعاية الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.
11- تنظيم بيع وتوزيع الكتب والمطبوعات الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم.
12- تنظيم تدريب الطلاب والمعسكرات الإنتاجية والرحلات الجامعية والتبادل الطلابي.
13- اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسسات في الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعتراف بالمعاهد.
14- اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث الفني السينمائي وإحيائه ونشره.
15- إبداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة في المعهد.
16- النظر بصورة عامة في جميع الشؤون العلمية والتعليمية وتطورها العلمي وشؤون الطلاب للمعهد وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.
المادة (9)
يسمى العميد ونائب العميد بقرار من الوزير.
المادة (10)
يجوز تكليف أو ندب الفنانين الحائزين شهادات لا تقل عن درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها للتدريس في المعهد مع احتفاظهم بحقوقهم كفنانين.
المادة (11)
يعد العميد مسؤولاً أمام المجلس عن شؤون المعهد وينوب عنه نائب العميد في حال غيابه ويمارس العميد مهامه المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ويتولى على الأخص المهام الآتية:
أ- عقد النفقة والأمر بصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ج- تمثيل المعهد أمام القضاء والغير.
د- إعداد مشروع موازنة المعهد السنوية وعرضه على المجلس.
ه- إعداد جدول أعمال المجلس.
المادة (12)
تحدد وظائف أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد وفق الآتي:
أ- مدرس رئيس.
ب- مدرس.
ج- مدرس مساعد.
المادة (13)
أ- يكون التعيين في عضوية الهيئة التدريسية بناء على إعلان يصدره الوزير.
ب- تحدد اللائحة الداخلية للمعهد الأسس الناظمة لتعيين وترفيع أعضاء الهيئة التدريسية.
ج- يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجلس المعهد ومجالس الأقسام المختصة.
المادة (14)
أ-يشترط فيمن يعين بوظيفة مدرس مساعد أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة أو ما يعادلها بمرتبة جيد على الأقل.
ب- يشترط فيمن يعين بوظيفة مدرس أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مساعد مدة خمس سنوات على الأقل.
ج- يشترط فيمن يعين بوظيفة مدرس رئيس أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة (15)
يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة تدريسية بأجورهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل بما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لوظيفة عضو الهيئة التدريسية وإذا وقع التجاوز يعد الفرق بين سقف أجر وظيفة عضو الهيئة التدريسية وأجره السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة.
المادة (16)
أ- تحدد أجور بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة التدريسية وفق الجدول الآتي:
اسم الوظيفة | راتب بدء التعيين | السقف |
مدرس رئيس | 61700 | 80240 |
مدرس | 59125 | 70500 |
مدرس مساعد | 55560 | 65500 |
ب- يمنح أعضاء الهيئة التدريسية تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
المادة (17)
يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب للتدريس والتدريب في المعهد من ذوي الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم لذلك وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (18)
يجوز للمعهد الاستعانة بأساتذة زائرين مدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وبموجب عقود خبرة تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم.
المادة (19)
يجوز تعيين الخريج الأول في المعهد وفي كل اختصاص مدرساً مساعداً فيه دون إعلان أو مسابقة في حال إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجلس إذا توفرت في الخريج الشروط الآتية:
أ- ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج خمسة وعشرين عاماً.
ب- ألا يقل معدله عن تقدير جيد جداً في درجة الإجازة.
ج- أن يكون قد حصل على درجة الإجازة خلال مدة الحد الأدنى للحصول على درجة الإجازة.
د- أن يتقدم الخريج بطلب الى المعهد يعلن فيه رغبته في التعيين.
ه- أن يكون أهلا للتدريس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية.
المادة (20)
أ- يحدث صندوق تعاوني لطلبة المعهد غايته تعزيز روح التعاون بين الطلبة ودعم أنشطتهم الفنية ومنح المساعدات المالية للمستحقين والمكافآت للمتفوقين.
ب- تتكون واردات الصندوق من:
1- الاشتراكات السنوية للطلبة.
2- الايرادات المتحصلة من نشاطات طلبة المعهد.
3- الاعانات والتبرعات التي تقدم للصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج- يصدر نظام الصندوق بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة (21)
يحدث فرع في الموازنة العامة ملحق بموازنة الوزارة باسم “المعهد العالي للفنون السينمائية”.
المادة (22)
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة مجلس التعليم العالي.
المادة (23)
يصدر النظام المالي الخاص بالمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (24)
تحدد الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المسجلين فيه “عام ومواز” والطلاب العرب والأجانب ورسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين والمشتركين في هذه الدورات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
المادة (25)
يصدر الملاك العددي للمعهد بمرسوم.
المادة (26)
في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون تطبق على المعهد الأحكام والقوانين والأنظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتطبق على العاملين فيه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-6-1442 هجري الموافق لـ 11-2-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Post Views:
0