04/10/2025
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة: رقابة صارمة لمنع الغش في الذهب
5 أيام قبل
الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 400% خلال 7 أشهر
5 أيام قبل
سوريا تعمل على تأسيس شركة للطاقة على نمط أرامكو السعودية
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة: رقابة صارمة لمنع الغش في الذهب
الصادرات الأردنية إلى سوريا ترتفع 400% خلال 7 أشهر
سوريا تعمل على تأسيس شركة للطاقة على نمط أرامكو السعودية
وزارة الداخلية تنفي توقيف المنتج محمد قبنض عضو مجلس الشعب السابق.
حاكم مصرف سوريا المركزي: عملية استبدال العملة بالكامل تستغرق 5 سنوات
مخالفات في شركة للجيولوجيا بأكثر من 148 مليار ليرة
رئيس وزراء قطر: “لا أجد كلمات تعبر عن مدى غضبنا من هذا العمل… إنه إرهاب دولة.. “لقد تعرضنا للخيانة”.
حاكم مصرف سوريا المركزي: حذف الأصفار لا يغير القيمة الحقيقية للعملة
وزير المالية: موازنة 2026 تركز على قطاعي الصحة والتعليم
الخزانة الأميركية تنشر القرار النهائي لإلغاء لوائح العقوبات على سوريا ومصرف سوريا المركزي يظهر على برنامج سويفت
الرئيسية
جرعة زائدة
مراسيم وقوانين
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 7 لعام 2021
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 7 لعام 2021
كتبه:
alislahiyah
فى:
فبراير 18, 2021
فى:
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية بهدف تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 7
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-7-1442 هـ الموافق 16-2-2021.
يصدر ما يلي:
المادة 1 تعدل المادة الثانية من القانون رقم 28 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
يحدد رأس مال المصرف الصناعي بـ 14.000.000.000 ل.س أربعة عشر مليار ليرة سورية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 6-7-1442 هجري الموافق لـ 18-2-2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
الاسد
التمويل
القانون
المصارف
المصرف الصناعي
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
اعفاءات بالجملة في فرع السورية للتجارة بحمص عقب اكتشاف اطنان من السكر في منزل مديرة صالة الشهداء!
التالى
فارس الشهابي: “قضية السكر” تؤكد ان “السورية للتجارة” تُدار بعقلية دكنجي صغير!
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 لعام 2024 القاضي بإحداث صندوق مشترك لـ القضاة
نوفمبر 26, 2024
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
نوفمبر 25, 2024
الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
أكتوبر 17, 2024
مرسوم بتشكيل الحكومة السورية
سبتمبر 23, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like