الاصلاحية |
نشر المحامي عارف الشعال تعقيباً حول توضيح وزارة المالية بخصوص الكتاب الذي وجّه باستيفاء ضريبة البيوع العقارية حتى في حالة النكول عن البيع، واعتبر انه عبارة عن جملة من المغالطات لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون.
وقال الشعال: “فسّر التوضيح بأن النكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامّة الأركان!! وهذا الكلام غير صحيح وعبارة عن هرطقة قانونية لأن الدوائر المالية مهمتها استيفاء ضرائب ورسوم وليس توثيق البيوع العقارية، والوثائق التي تقوم بإلزام الأطراف على توقيعها عبارة عن اجتهاد من قبلها ليس له أثر قانوني نهائياً واجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم الاعتداد بالإجراءات لدى الدوائر المالية في إثبات البيع!
وأضاف: “يتنافى توضيح المالية مع المادة 11 من قانون السجل العقاري 188 لعام 1926 التي تعتبر أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري وليس الدوائر المالية!
ويتنافى أيضاً مع المادة 825 من القانون المدني التي تقول إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وليس بالدوائر المالية!
أما ما ورد في بقية التوضيح حول ألاعيب المكاتب العقارية اعابر الشعال ان ذلك لا يستحق الرد عليه لأن براءة الذمة تصدر المالية باسم الشاري بالذات وإذا تغير الاسم لا يقبلها السجل العقاري ولابد من الحصول على براءة ذمة جديدة باسم الشاري الجديد!
وذكر الشعال أن مصطلح النكول يفيد قانوناً بامتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه التعاقدي مما يفسح المجال للفريق الآخر بجملة من الخيارات تحكمها نظرية العقد في القانون المدني، وبالتالي أخطأت المالية باستخدام المصطلح في الكتاب لأنه لا يعبر عن المقصود منه وهو الفسخ الرضائي للعقد بين المتعاقدين الذي يجب على المالية احترامه وعدم فرض ضريبة في هذه الحالة لأن مطرح التكليف لم يتحقق، وفرضها يخالف المادة 18 من الدستور التي تقول بأن النظام الضريبي يقوم على أسس عادلة، وليس من العدالة في شيء أن تفرض ضريبة على مطرح لم يتحقق!!!
Facebook Comments