21/05/2025
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
ما هي أبرز القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات في سوريا؟
3 أيام قبل
خبير يحذر من سياسة حذف الأصفار من العملة السورية
3 أيام قبل
المركزي يتلقى عروضاً من 9 دول لطباعة عملة سورية جديدة
3 أيام قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
ما هي أبرز القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات في سوريا؟
وزير النقل: نعمل على إعادة إحياء مشروع مترو دمشق
خبير يحذر من سياسة حذف الأصفار من العملة السورية
المركزي يتلقى عروضاً من 9 دول لطباعة عملة سورية جديدة
بقيمة 800 مليون دولار.. شركة إماراتية لتطوير ميناء طرطوس
حاكم المركزي: عدة مصارف عربية وأجنبية مهتمة بالاستثمار في سوريا
ترامب: قد نرفع العقوبات عن سوريا
وزير الاقتصاد والصناعة: قفزة تنتظر الاقتصاد حال إعادة سوريا إلى منظومة سويفت
وزير المالية: قيمة المنحة المالية القطرية لسورية 29 مليون دولار شهرياً لثلاثة أشهر
وزير النقل: نعمل على إعادة إقلاع عدد من المشاريع المتعثرة
الرئيسية
جرعة زائدة
مراسيم وقوانين
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
كتبه:
alislahiyah
فى:
يناير 25, 2022
فى:
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
Facebook Comments
Post Views:
0
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
إياد الريماوي: “دبي اختارتنا لتقديم العمل الأهم في العالم”!
التالى
السوريون والافغان في المقدمة.. عودة ارتفاع طالبي اللجوء في اوربا
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 لعام 2024 القاضي بإحداث صندوق مشترك لـ القضاة
نوفمبر 26, 2024
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
نوفمبر 25, 2024
الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
أكتوبر 17, 2024
مرسوم بتشكيل الحكومة السورية
سبتمبر 23, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like