13/01/2026
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
وزير المالية يكشف مصير الديون تجاه إيران وروسيا
أسبوع واحد قبل
اكتشاف مخالفات في محطات توليد الكهرباء بقيمة تتجاوز ألفي مليار ليرة سورية
شهرين قبل
أكثر من ألف منشأة منتجة في عدرا توفر أكثر من 72 ألف فرصة عمل
شهرين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
وزير المالية يكشف مصير الديون تجاه إيران وروسيا
اكتشاف مخالفات في محطات توليد الكهرباء بقيمة تتجاوز ألفي مليار ليرة سورية
أكثر من ألف منشأة منتجة في عدرا توفر أكثر من 72 ألف فرصة عمل
وزير الطاقة يبحث مع وفد من البنك الدولي دعم المشاريع في قطاعات عدة
سيرياتيل تعلق على قرارها برفع أسعار الباقات
صندوق النقد الدولي يعلن برنامج تعاون مكثف مع سوريا لدعم الإصلاح الاقتصادي
إعادة تشغيل المجموعة الرابعة في محطة بانياس
صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم جهود التعافي في سوريا
غرفة صناعة دمشق تبحث تمويل المشاريع الصغيرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
مجموعة موانئ دبي العالمية تبدأ رسمياً عملياتها في ميناء طرطوس
الرئيسية
جرعة زائدة
مراسيم وقوانين
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
كتبه:
alislahiyah
فى:
يناير 25, 2022
فى:
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
Facebook Comments
Post Views:
0
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
إياد الريماوي: “دبي اختارتنا لتقديم العمل الأهم في العالم”!
التالى
السوريون والافغان في المقدمة.. عودة ارتفاع طالبي اللجوء في اوربا
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 لعام 2024 القاضي بإحداث صندوق مشترك لـ القضاة
نوفمبر 26, 2024
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
نوفمبر 25, 2024
الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
أكتوبر 17, 2024
مرسوم بتشكيل الحكومة السورية
سبتمبر 23, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like