01/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
6 ساعات قبل
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
20 ساعة قبل
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
4 أيام قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
القبض على الفاعل.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة اغتيال استاذة جامعية في طرطوس
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أسعار الثوم ترتفع في طرطوس.. الكيلو وصل الى 24 الف ليرة سورية!
كاتبة مسلسل الفصول الأربعة تعلن عن جزء ثالث!
رئيس مجلس الوزراء يفتتح نفق المواساة.. مشروع نوعي يشكل أولوية لمحافظة دمشق
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
مدير الأسد الجامعي: في حال استمرت أجهزة المشافي الحكومية بالتساقط قد تتوقف الخدمات فيها!
باحثة تحلل الحماية الاجتماعية: الإيرادات الضريبية تكفي.. و”زيادة”
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
الرئيسية
جرعة زائدة
مراسيم وقوانين
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
كتبه:
alislahiyah
فى:
يناير 25, 2022
فى:
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
Facebook Comments
Post Views:
0
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
إياد الريماوي: “دبي اختارتنا لتقديم العمل الأهم في العالم”!
التالى
السوريون والافغان في المقدمة.. عودة ارتفاع طالبي اللجوء في اوربا
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 19 لعام 2024
أبريل 23, 2024
تعديل في قانون مصارف التمويل الأصغر لتحقيق دعم أكبر للمشاريع الصغيرة
أبريل 13, 2024
الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 14 لعام 2024
أبريل 09, 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة
مارس 26, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like