أعلن مصرف سوريا المركزي إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010.
- يعرف المصرف الاستثماري حسب أحكام القانون (56) كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، والمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك وفق الأساليب والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
- تحدد مواد القانون رأس مال المصرف الاستثماري ب20 مليار ليرة سورية على الأقل، وتسمح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف بقبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف بغض النظر عن جنسيته بما لا يتجاوز 49% من رأسمال المصرف، وتسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سوريا بالقطع الأجنبي.
- اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في منشور عبر حسابه على فيسبوك الخطوة بأنها نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار.
- القانون وتعليماته التنفيذية يهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، وفق الحصرية.
- يرى الحصرية أن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا، وذلك بعد الصدور المرتقب للتعليمات التنفيذية للقانون رقم (56)، سيشكل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، والشفافية، والمساءلة، ويمهد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
Post Views:
0