15/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
يومين قبل
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
يومين قبل
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
7 أيام قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
المركزي يوجه المصارف باستبدال الأوراق النقدية “المهترئة”
تعيين محافظين جدد لريف دمشق وحماة ودير الزور والسويداء
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مسابقة لمنح تراخيص لـ100 مخلص جمركي
دعت الى تشكيل مجلس الاصلاح الاقتصادي.. د. لمياء عاصي: “ماذا بعد اعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟.
الرئيس الأسد يجتمع بأعضاء القيادة المركزية لحزب البعث
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 16 لعام 2024
علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة إنسان نياندرتال
الرئيسية
جرعة زائدة
مراسيم وقوانين
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 3 للعام 2022
كتبه:
alislahiyah
فى:
يناير 25, 2022
فى:
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:
أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره . دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
Facebook Comments
Post Views:
0
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
إياد الريماوي: “دبي اختارتنا لتقديم العمل الأهم في العالم”!
التالى
السوريون والافغان في المقدمة.. عودة ارتفاع طالبي اللجوء في اوربا
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
تعيين محافظين جدد لريف دمشق وحماة ودير الزور والسويداء
مايو 13, 2024
انتخابات مجلس الشعب في 15 تموز.. الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 99 لعام 2024
مايو 11, 2024
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركةالعامة للطرق والمشاريعالمائية”
مايو 09, 2024
الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 19 لعام 2024
أبريل 23, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like