الاصلاحية | قوانين |
كشف عضو اللجنة الرئيسية للقروض المتعثرة الدكتور عابد فضلية عن أهم النقاط التي تمت مناقشتها في مسودة تعديل القانون رقم /26/ القاضي بتسوية القروض المتعثرة، ليصار إلى اعتمادها كمواد إضافية تسمح للمصارف بتطبيق ما يسمى تعويم الدين أو تعويم المدين، موضحاً أن هذا التعويم هو إجراء يقضي بجمع ودمج كتل القروض والتسهيلات بعدة مصارف في كتلة واحدة، وإجراء تسوية لهذه الكتلة الواحدة؛ مما يسهل التعامل مع القرض، أو دمج عدة تسهيلات والقروض في مصرف واحد بملف واحد وإعادة جدولتها وتسويتها. وبين فضلية أن هذا الإجراء يسهل عملية التعامل مع ملف القروض المتعثرة بوجه عام، إضافة إلى أنه يسمح لحالات ضمن ضوابط وشروط معينة، وبعد أن يتم تسوية القرض وتعويم المدين أو القرض، بمنحها قروضاً تمويلية وإن كانت متعثرة، على أن يكون المنح بحدود سقف رأس المال التشغيلي للمنشأة.
ولفت فضلية إلى أن القانون رقم /26/ كان جيداً خاصة أنه سمح بالتسويات، وبالتنازل عن الفوائد التأخيرية، والأعباء الإضافية التي جاءت نتيجة عدم التسديد في الوقت المناسب؛ فقد سمح القانون بالتنازل عنها كلياً وجزئياً، ولكن المشكلة – بحسب فضلية – تكمن في التفسير الخاطئ لبعض مواده، وذلك بسبب صيغها الغامضة، وخاصة في المادة /8/ وبنودها أ– ج- ب والتي سمحت لاعتماد تفاسير مختلفة بين مصرف وآخر، وبالتالي أدى هذا الاختلاف إلى صعوبة تطبيقها، أو تطبيق المصارف لها بشكل مختلف عن الآخر.
وفي ذات السياق اتضح أن مطالبة الصناعيين بتعديله كانت ناجمة عن إلزام المصارف بتسديد المقترضين المتعثرين ما نسبته 51% من كتلة القرض، ليتم منحهم إعفاءات أو تسهيلات جديدة، وفي هذه النقطة بين فضلية أن القانون يقبل تسديد ما نسبته 5% من كتلة الدين كدفعة حسن نية، ولكن بعد دراسة ملف القروض تبين أن هناك كثيراً من الحالات التي يسودها عدم المبالاة والجدية في تسوية ملفاتهم على الرغم من قدرة المتعثر على التسديد؛ لذلك أجاز القرار في المادة /2/ اشتراط تسديد ما نسبته 51% من كتلة القرض، بعد استكمال الدراسات حول المقترض وإمكانية تسديده لتلك القيمة، بالإضافة إلى وجود ضمانات محدودة، وهي حالات خاصة أقرتها اللجنة المعنية بهذا الملف.
المصدر :البعث
Post Views:
0