الإصلاحية | مراسيم وقرارات:
أقر مجلس الشعب خلال جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ووفقا للقانون أصبح البند ب من الفقرة الأولى من المادة 74 ينص على أنه “تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهريا وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية”.
بينما تنص الفقرة أ من المادة 79 من القانون على أنه “يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية الاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف”.
كما ينص القانون على أنه “يسدد البدل كاملا ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف”.
ويتضمن القانون أنه “يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف” وأنه “يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة”.
ووفقا للقانون “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية” و”يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة” في حين “يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته”.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 128 لعام 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لعام 1958 والمتعلقة بإعفاء الجمعيات التعاونية من تقديم التأمين الموءقت عند الدخول في المناقصات.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن السبب وراء إنهاء العمل بالفقرة المذكورة هو أن العديد من مجالس إدارة الجمعيات استغلت إعفاءها من تقديم التأمين المؤقت عند الدخول في المناقصات بطريقة غير مشروعة من خلال الدخول بالمناقصات باسم الجمعية ولكن لحساب بعض التجار.
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الخميس.
Post Views:
0