الاصلاحية | الملف |
كشف التقرير التحقيقي المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى إدارة قضايا الدولة اختلاس معتمدة الرواتب لدى إدارة قضايا الدولة “ر.م” مبلغاً وقدره ستة وعشرون مليوناً وثلاثمئة وخمسون ألف ليرة قيمة الرواتب والأجور زيادة عن الاستحقاق الفعلي من خلال استغلالها لثغرة في برنامج الرواتب “شركة س.س” حيث كانت تقوم بإدخال رواتب لعاملين ليسوا على رأس عملهم إلى جدول الرواتب ثم تقوم بإخفاء هذه الرواتب من الجدول من دون أن يؤثر هذا الإخفاء على المجموع النهائي لجدول الرواتب، وقيامها بتحويل مبالغ إلى الحسابات المصرفية العائدة لبطاقات صراف آلي كانت بحوزتها وتعود لعدد من زملائها مستغلة ثقتهم بها خلال فترة توطين الرواتب في المصرف العقاري وهذه المبالغ تفوق المبالغ المستحقة لهم.
وبيّن التقرير مسؤولية “ي.خ” عامل لدى ذاتية إدارة قضايا الدولة و”ع.م” شرطي لدى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق وشقيق معتمدة الرواتب في إدارة قضايا الدولة عن اشتراكهما باختلاس الأموال العامة من خلال مساعدتها في تزوير كتاب الموافقة الوظيفية بوضع رقم 8460 على الموافقة وهو رقم غير صحيح ولا أساس له ووضع خاتم ديوان إدارة قضايا الدولة وتزوير توقيع رئيس إدارة قضايا الدولة إضافة إلى قيام الشرطي “ع.م” باستخراج الأوراق المطلوبة للسفر الخاصة بشقيقته وولدها مستغلاً صفته الوظيفية في إنجاز هذه الأوراق بسرعة، الأمر الذي سهل للسيدة “ر.م” الهروب والسفر خارج القطر ومسؤولية كل من “ي.خ” و”ن.س” و”ح.د” و”ه.ق” عن قيامهم بإعطاء بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم إلى السيدة “ر.م” بشكل دائم من عام 2013 إلى 2015 لكي تقوم بقبض الرواتب العائدة لهم الأمر الذي سهل للسيدة “ر.م” عملية اختلاس المال العام، إضافة لمسؤولية “ف.ع” رئيسة ديوان إدارة قضايا الدولة عن إهمالها في المحافظة على الختم الرسمي لديوان إدارة قضايا الدولة الأمر الذي سهل للسيد “ي.خ” قيامه بختم كتاب الموافقة الوظيفية المزور المتعلق بالسيدة “ر.م”.
وقد انتهى التقرير إلى إحالة كل من “ر.م” و”ي.خ” و”ع.م” إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام والتزوير الجنائي واستعمال المزور سنداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وتعديل قرار الحجز الاحتياطي رقم 320 تاريخ 23/7/2017 ليصبح على الشكل التالي: يوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من “ر.م” و”ي.خ” و”ع.م” وأموال أزواجهم إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ 26.350 مليون بالتكافل والتضامن فيما بينهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ السداد ورفع منع المغادرة عن “ن.ي” لزوال الأسباب إضافة لصرف العاملة “ر.م” من الخدمة سنداً لأحكام المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 لأسباب تمس النزاهة ووضع مخالفات الشرطي “ع.م” بتصرف وزير الداخلية.
إضافة للتعميم على كافة الجهات العامة بإيقاف العمل ببرنامج الرواتب لشركة “س.س” وعدم التعامل معها وتصميم برنامج موحد للرواتب والأجور يربط شبكياً مع المصارف بالنسبة للجهات العامة الموطنة رواتب عامليها في هذه المصارف وذلك حفاظاً على الأموال العامة، وذلك عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وانتهى التقرير أيضاً إلى فرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 2 % لمدة شهرين بحق كل من “ف.ع” و”ن.س” و”ح.د” وذلك للأمور المنسوبة اليهم، كما طلب التقرير بالتوصيات والمقترحات التي انتهى إليها من إدارة قضايا الدولة ضبط آلية العمل في ديوان الإدارة المركزية وحصر استخدام الأختام بشخص محدد وتكليف عاملين دائمين من ذوي الخبرة والنزاهة بأعمال التدقيق والشطب في قسم المحاسبة.
المصدر: صحيفة الأيام
Post Views:
0