الاصلاحية | أحوال شخصية |
أعلنت “المديرية العامة للأمن العام اللبناني” عن وضع معايير جديدة ، حول تنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه، منها رفع المبلغ الواجب اصطحابه بغرض السياحة من الف الى الفي دولار, والغاء الدخول الى لبنان بغرض التسوق لمدة 24 ساعة.
بيروت | وقالت المديرية العامة للامن اللبناني على موقعه الالكتروني انه “يمنح السوري سمة سياحية للدخول الى لبنان بما يتناسب مع مدة الحجز الفندقي على ألا تتعدى مدة أسبوعين غير قابلة للتجديد”, مشيرة الى ان “الشروط المطلوبة للدخول على سمة سياحية تشمل حجز فندقي خطي أو شقة مفروشة أو ما يوازي ذلك, مبلغ لا يقل عن ألفين دولار أميركي, الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة أو جـواز سفر), دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته)”.
وفيما يخص سمة الدخول (زيارة عمل), حدد الامن العام اللبناني مدتها بشهر”, لافتا الى ان الحصول على هذه السمة يتطلب ما يثبت صفة الزائر كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في إحدى السفارات الأجنبية أو العربية أو السفارات السورية في الخارج من غير الدبلوماسيين، موظف القطاع العام السوري، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم، رجل دين، ويجب اصطحاب بطاقة وظيفة، بطاقة نقابة، إقامة في الخارج مدوّن عليها المهنة.
كما يمكن لحاملي إفادات صادرة عن ” اتحاد المصدرين السوري” أو كتاب صادر عن ” غرفة صناعة دمشق وريفها ” بما فيها لجنة صناعة السينما والتلفزيون أو بطاقات عضوية صادرة عن “اتحاد غرف السياحة في سورية” والبطاقات الصادرة عن غرف السياحة في مختلف المناطق السورية، الدخول بزيارة عمل.
وبشان دخول مالكو العقارات (صالحة للسكن), قال الامن العام اللبناني انه يُمنح أسبوعين لمراجعة الدائرة الإقليمية للحصول على الإقامة لغاية السنة واستيفاء الرسوم المتوجبة، على أن تمنح وتجدد من قبل الدائرة الإقليمية.
وتضمنت المستندات المطلوبة للحصول على هذه السمة, الأوراق الثبوتية اللازمة (هوية سليمة + جواز سفر), دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته), سند ملكية وإفادة عقارية (لا تتجاوز صلاحيتها الثلاثة أشهر), يُمكن لأي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفرداً إذا أبرز نسخة عن سند الملكية + دفتر العائلة, يمكن لمالك العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوعين غير قابلة للتجديد.
في حين يحتاج القادمون للدراسة, بحسب الامن العام اللبناني, إلى هوية سليمة وجواز سفر وصورة فوتوغرافية، إضافة الى الشهادات التي استحصل عليها والمطلوبة لانتسابه الى جامعة. فيُمنح حامل هذه الشروط سمة لمدة سبعة أيام وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية.
وأما السوري المستأجر لعقار فيحتاج إلى عقد إيجار أو نسخة مصدقة من البلدية، مع تعهد بعدم العمل حيث يمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة، على أن لا تتعدى مدة عقد الإيجار. كما يمنح أهل المستأجر إذن دخول لمدة أسبوعين مع تعهد بالمسؤولية.
والدخول أو المغادرة عبر المطار أو أحد الموانئ البحرية، يحتاج إلى جواز سفر وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد مع تأشيرة دخول للبلد الذي ينوي السفر إليه، ويمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة.
وللعلاج الطبي يحتاج السوري إلى تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء. ويُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن يشار على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه، ويمنح إذن الدخول لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد سنداً إلى تقارير طبية.
ولمراجعة سفارة أجنبية، يحتاج السوري إلى أوراق ثبوتية، مع أوراق تثبت صحة دعوته للسفارة، يمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة تجدد لمرة واحدة ولمرة مماثلة بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل السفارة، ويمكن تمديد إذن الدخول لمراجعة السفارة لليوم الذي يلي موعد السفارة اللاحق بعد ضم ما يثبت ذلك على ألا تتعدى مدة إقامتهم 15 يوماً من تاريخ الدخول. وتم في التعليمات الجديدة الغاء الدخول الى لبنان بغرض التسوق لمدة 24 ساعة.
وبدأت لبنان بتقييد دخول السوريين إلى أراضيها في كانون الثاني 2015، حيث تم وضع شروط للدخول وتحديد مدة للبقاء في لبنان حسب طبيعة الزيارة, وذلك بعد نزوح اكثر من مليون شخص اليها.
وكالات
Post Views:
0