خلال شهر واحد فقط من هذا الإعلان، يجب على كل من يدعي حقاً بعقار ضمن هذه المنطقة، كأن يملك بحكم محكمة أو وكالة أو عقد أن يتقدم للمحافظة أو البلدية بتصريح عن حقوقه بالعقار، وإذا كان مسافراً أو مطلوب أمنياً ولا يمكنه القدوم للتصريح فيمكن أن يقوم بذلك نيابة عنه أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة (أي أقاربه حتى أبناء العم والعمة والخال والخالة) وليس شرطاً أن يكون وكيلاً عنه بشكل رسمي، ويكفي أن يبرز بيان عائلي يثبت درجة قرابته له.
ملاحظة هامة:
هي أن المالك المسجل العقار على اسمه في السجل العقاري أو ما يماثله من سجل مؤقت أو مؤسسة إسكان أو جمعية سكنية، أو غيره، لا حاجة له للتصريح بأي حق، لأن حقوقه مصانة بقوة التسجيل.
ملاحظة ثانية:
هي عند صدور مرسوم تنظيم المنطقة، من المهم جداً للجيران في البناء الواحد، أو في الأبنية المتجاورة، أو في الحي الواحد، الاتصال مع بعضهم البعض وتشكيل كتلة واحدة متلاحمة من المالكين تشترك سوية في عمليات التخاصص أو الشراكة التي ستنجم عن التنظيم، والتي يضيق شرحها في هذا المقام، فالاتحاد بين المالكين في مثل هذه الحالة قوة حقيقية، والفرقة ضعف فعلاً.
ملاحظة ثالثة:
بالنسبة للحقوق التي ذكرناها والتي تحتاج للتصريح، فقد سكت القانون، عن بيان فيما إن كانت متابعتها أمام اللجنة القضائية تحتاج لوكالة عن صاحب الحق، أم تكفي متابعتها من قريب صاحب الحق الذي قام بالتصريح.
بكل الأحوال بما أن الوكالات النافذة في سوريا تخضع للحصول على الموافقة الأمنية المسبقة كما هو معروف، فإنني أنصح كل من له حقوق عقارية في منطقة يشملها أي تنظيم مستقبلي، وله مشكلات تمنع من الحصول على الموافقة الأمنية للوكالة، كأن يكون مطلوباً أو متخلفاً عن الخدمة العسكرية أو الاحتياطية، أن يتصل عند صدور مرسوم تنظيم المنطقة، مع محام في سوريا ليجد له حلاً قانونياً يضمن فيه حقوقه.
وكان أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، راجع المقال: ” النص الكامل لقانون إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي“.
الاصلاحية صار وقتا..