الاصلاحية | خاص |
طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من غرف التجارة تزويدها بمقترحات حول الضوابط التي تسمح بالتحقق من شروط مزاولة المهنة، ذلك وفقاً للمادة 15 من قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 131 لهام 1959 التي حددت الشروط الواجب توفرها بمن يود الانتساب إلى الغرف في البند (2) منها بأن يكون مزاولاً مهنة التجارة أو الصناعة.
فيما حددت المادة 33 من ذات القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة في البند 5 منها، أن يكون قد زاول التجارة أو الصناعة لمدة خمس سنوات متتالية أو مدة سنتين إذا كان من خريجي الجامعات أو المدارس العليا.
كما طلبت النجارية في كتابها الذي عممته على غرف التجارة بموافاتها بمقترحات الغرف حول الضوابط للانتساب إلى الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في الغرف بشكل منفصل لكل درجة، وبينت أن آخر موعد لارسال المقترحات هو نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 20/9/2018.
واستندت التجارة الداخلية في كتابها إلى الرأي الصادر عن قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة رقم 119 لسنة 2018 الذي منح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلطة وضع الضوابط التي تسمح بالتحقق من توافر شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها بالقانون 131 لعام 1959 بموجب قرار يصدر عنه.
ويأتي كتاب وزارة التجارة الداخلية هذا في خضم الاستعدات لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة، التي ستجرى نهاية هذا العام، وافادت مصادر بتوجه الوزارة لوضع شرط على من يحق له الانتخاب بأن يكون مشترك في التأمينات الاجتماعية بعاملين اثنين على الأقل، ذلك أسوة بما بالشرط الذي سيطبق في انتخابات غرف الصناعة القادمة.
Post Views:
0