الاصلاحية | قوانين |
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 42 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-2-1440 هجري الموافق 6-11-2018 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/ تعدل الفقرة /2/.. المادة /6/ من المادة /2/ من القانون رقم /10/ لعام 2018/ لتصبح كما يلي:أ/ تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.
المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:أ/ تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
Post Views:
0