22/11/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية تكشف المستور.. والجلالي يطمئنهم: مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم
أسبوع واحد قبل
ورشة عمل لتعزيز مفهوم “الصحة الواحدة” في الوطن العربي في مقر منظمة أكساد
أسبوع واحد قبل
كيف تتحرك أسعار المعدن الأصفر بعد انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة!
أسبوعين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
مبروك للحاسدين والشامتين.. نائب يعلق على اسقاط عضويته في مجلس الشعب!
الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية تكشف المستور.. والجلالي يطمئنهم: مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم
الجلالي: الوزراء يتحملون مسؤولية التمديد للعاملين في الدولة
ورشة عمل لتعزيز مفهوم “الصحة الواحدة” في الوطن العربي في مقر منظمة أكساد
البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية: المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة ولبنان وتوفير الدعم الإنساني لهما
كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق تمنح المهندسة هويدا قاسم الاحمد درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
كيف تتحرك أسعار المعدن الأصفر بعد انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة!
محلياً.. سعر غرام الذهب ينخفض محلياً 30 ألف ليرة
ماذا بعد أن باح الوزير بالسر الذي يعرفه 23 مليون مواطن سوري؟!
حدل حول مشروع الإصلاح الإداري.. الجلالي: لا يمكن تقديم الخدمات العامة مجاناً إلى الأبد!
الرئيسية
جرعة زائدة
مراسيم وقوانين
التفاصيل الكاملة لقرار ضم الخدمة السابقة بالحكومة
التفاصيل الكاملة لقرار ضم الخدمة السابقة بالحكومة
كتبه:
Administrator
فى:
مايو 20, 2019
فى:
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | قرارات |
شكل قرار ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس مكسباً مهماً لصالح الطبقة العاملة خاصة من تنقصهم خدمات لاستحقاق معاش الشيخوخة كما أنه يوفر حالة استقرار اجتماعي للمجتمع ككل ويؤمن ايرادات إضافية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكنها من تعزيز صناديقها المالية .
وأجاز القرار 1641 الذي تصل مدة تنفيذه القرار لمدة عام كامل تبدأ من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره للمؤمن عليهم والمتقدمين بطلبات ضم الخدمة تقسيط المبالغ الناجمة عن الضم والتي تزيد عن 30 ألف ليرة بمعدل 3 آلاف ليرة سورية شهريا .
وفيما يخص ضم الخدمة السابقة بالحكومة جاء بالمادة الأولى منه أنه يسمح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
وحسب المادة الثانية يقصد بعبارة ( مدة الخدمة السابقة في الحكومة ) سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات و الإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى الوظيفية، والإدارات و المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية أم الاحتياطية وفي جيش التحرير الفلسطيني والخدمة المؤداة في مؤسسة الإسكان العسكرية، و خدمة ساعات التدريس ،وكافة الخدمات المؤداة في الحكومة وغير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985، و فترة الدراسة لخريجي الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقتضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم وكانوا يتقاضون خلال فترة الدراسة إعانة دراسية على أن لا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة، شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة , وتحديد المدد المراد ضمها في طلب ضم الخدمة.
و في حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش بواقع( 1/40)عن الخدمة المشار إليها في الفقرة /أ/ وفقاً لأحكام المادة/56/ من القانون92 لعام1959 وتعديلاته، و لا تدخل في عداد الخدمات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار حسب مابينت المادة الثالثة فيما يخص ضم الخدمة:
المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة .
مدة كف اليد أو الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من أجره عنها.
مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها.
كسور الشهر.
وبينت المادة الرابعة أن المؤمن عليه يؤدي إلى المؤسسة عن المدد المشار إليها في المادة/2/ من هذا القرار مبلغاً يحسب وفق مايلي : الاجر الشهري ×نسبة مئوية تساوي العمر×عدد الأشهر المراد ضمها.
ويقصد بنسبة العمر ( نسبة مئوية تساوي عمر المؤمن عليه بتاريخ توريد الطلب إلى ديوان المؤسسة وتعتبر كسور السنة في معرض حساب النسبة سنة كاملة سواء كانت أيام أو أشهر ).
وفيما يخص رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة :
جاء في المادة الخامسة أنه يجوز للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع(1/40) من متوسط الأجر المنصوص عنه في المادة/56/ من القانون وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها .
وفي المادة السادسة يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها مبلغاً يحسب وفق ما يلي :
الأجر الشهري ×21%×عدد الأشهر المراد رفع النسبة عنها، يضاف عليه فائدة مقدارها (6%) في حال طلب العامل تقسيط المبلغ على أن لا يقل القسط الشهري عن /3000/ ل.س .
و بشأن رد التعويض :
جاء بالمادة السابعة الفقرة أ يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عنه في المادتين/57- 58/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم92 لعام1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة :
1- أن يؤدي المؤمن عليه نسبة(21% ) من أجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة (1/40) .
2- فائدة عن التعويض المقبوض ومكافأة نهاية الخدمة المقبوضة مقدارها(9% ) عن المدة الممتدة من تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد .
ب- على المؤمن عليه تسديد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي دفعة واحدة .
ج- يجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز /24/ قسطاً شهريا.
وشمل القرار على مجموعة من الأحكام عامة :
المادة8- لايحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد صدوره أصولاً.
المادة9- في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط أو الدفعة النقدية في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تأخير تعادل( 6% ) ستة بالمائة من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
المادة10- يشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة سريان هذا القرار ، و لا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوب ضمها بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة شريطة صدور قرار ضم الخدمة قبل قرار تصفية المستحقات التأمينية .
المادة11- يسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار ما لم يتم قبول اللجنة المشكلة في الفرع المختص للمبررات المقدمة بطلب العامل عن سبب التأخير حتى ولو كان العامل منفكاً عن عمله شريطة عدم تأشير قرار تصفية مستحقاته التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية .
المادة12- أ- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها (6% ) ستة بالمائة على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري (25% ) من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق
ب- تخفض الفائدة إلى(4%)في حال صدور القرار نقداً أو دفعة واحدة .
المادة13- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد عن (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية بناءً على رغبة العامل ويجب أن لا يقل القسط الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ليرة سورية .
المادة14- في حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بحسم الأقساط المترتبة عليه من المعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل دفعة واحدة من تعويضه المستحق .
المادة15- يحق للمؤمن عليه القائم على رأس عمله الذي صدر له قرار بضم خدمة أو رد تعويض أو رفع نسبة المعاش استناداً إلى قرارات وزارية سابقة وألغيت هذه القرارات ، التقدم بطلب ضم خدمة وفقاً لأحكام هذا القرار .
المادة 16 – يجوز للمؤمن عليه المشترك عن نفسه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء
رقم (758) لعام 2015 والعاملين السوريين خارج القطر والمكلفين بالعمل الديني المشتركين لدى المؤسسة الاستفادة من طلب ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة أو رد التعويض
المادة17- يقصد بعبارة الأجر الشهري في معرض تطبيق أحكام هذا القرار الأجر في بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الخدمة القائم على رأس عمله فيها عند التقدم بالطلب وتعتبر العقود السنوية الممددة بدون انقطاع كخدمة متصلة سواء في القطاع العام أو الخاص وما في حكمه.
المادة18- تصدر قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض المسجلة لدى الفرع المختص ضمن مهل القرارات الوزارية السابقة وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك الذين أحيلوا على المعاش ولم تؤشر قرارات تصفية مستحقاتهم التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
الثورة _ هناء ديب
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
المعاش
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
شركة “سيروس لاين” الروسية تفتتح فروعا لها في طرطوس.. متخصصة بإدارة السفن ونقل النفط
التالى
ثلاث وزارات واتحاد لإعادة إحياء صناعة الحرير الطبيعي
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
الرئيس بشار الأسد يصدر مَراسيم تشريعية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
أكتوبر 17, 2024
مرسوم بتشكيل الحكومة السورية
سبتمبر 23, 2024
السيد الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024 وفق التالي:
سبتمبر 22, 2024
من هو محمد غازي الجلالي المكلف بتشكيل الحكومة السورية؟
سبتمبر 14, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like