الاصلاحية | اقتصاد
عمم “مصرف سورية المركزي” الآلية التنفيذية لقرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الناظم لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.
وتلزم الالية بحسب “سانا”، المصارف التي يحق لها التعامل بالقطع الأجنبي، التحقق من وجود أرصدة حسابات أو إيداعات عائدة للمستورد بالليرة السورية لدى كل مصرف تساوي 25% من إجمالي قيمة مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد المطلوبة المحددة بالليرات السورية.
وطلب المركزي من المستورد تقديم تعهد خطي بموافقته على قيام المصرف بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية بتوافر مبلغ الـ25% المودع، وموافقته على تجميده من قبل المصرف لمدة شهر، كما يلتزم المصرف بحجز المبلغ وعدم تحريره إلا بانتهاء المدة في حال رغب المستورد بذلك.
ويجب على المصرف المعني في حال عدم وجود إيداعات للمستورد تساوي المبلغ المطلوب، إعلام مديرية الاقتصاد المعنية بالسرعة الكلية، مع التأكيد على أنه لا يجوز أن يكون مصدر الإيداعات هو تسهيل ائتماني ممنوح من قبل أي مصرف للمستورد، ولا تقبل كفالة المصرف بهذا الخصوص ويقوم بتوقيع المستورد على تعهد يفيد بالتزامه بذلك.
كما طلب المركزي من المصارف العاملة استيفاء تأمين نقدي بالليرة السورية من المستورد يساوي 15% من إجمالي قيمة إجازة الاستيراد، وتوقيع المستورد على تعهد يؤكد بموجبه أن مصدر الليرات السورية ليس تسهيلاً ائتمانياً ممنوحاً له من قبل أي مصرف وتسطير كتاب خطي لمديرية الاقتصاد المعنية بذلك.
ويتوجب على المصارف حجز مبلغ الـ15% وإيداعه في حساب مجمد دون فائدة يفتح لدى المصرف المعني لأغراض تنفيذ قرار تمويل المستوردات، بينما يتم تحرير المبلغ بناء على كتاب يرد للمصرف من المديرية المعنية يتضمن صراحة طلب تحرير المبلغ المذكور.
وشدد المركزي على أن عملية تمويل المستورد بناء على أي إجازة أو موافقة استيراد تخضع حكما لأحكام القرارات والأنظمة ذات الصلة الصادرة عن المركزي و”مجلس النقد والتسليف”.
وألزم المركزي المصارف العاملة بموافاته شهرياً بالبيانات الواردة من هذه الآلية، والتي ستستخدم وتوظف في دراسات وتقارير المركزي وستمكنه من تتبع تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد بشأن تمويل المستوردات.
وأصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قبل أيام تعميماً تضمن آلية تنفيذ قرارها الأخير المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل مؤخراً القرار رقم (944)، الذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، مقسمة على أن يكون لدى التاجر وديعة بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد، إضافة إلى إيداع 15% من قيمة مشروع الإيجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، بعد أن كان العمل متوقفاً بقرار المؤونة منذ 2016.
سانا + مواقع محلية
Facebook Comments