18/04/2025
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
شحنة نفط روسية جديدة في طريقها إلى سوريا
10 ساعات قبل
الحكومة السورية تناقش مع البنك الدولي سبل دعم التعافي الاقتصادي
18 ساعة قبل
خيارات صعبة أمام المملكة العربية السعودية بين اقتراض مبالغ طائلة وتخفيض سقف طموحاتها
يوم واحد قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
شحنة نفط روسية جديدة في طريقها إلى سوريا
الحكومة السورية تناقش مع البنك الدولي سبل دعم التعافي الاقتصادي
“العدل” تشكل لجنة متخصصة لدراسة الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة الإرهاب
المفوضية الأوروبية تصنف دولا بينها عربية على أنها “آمنة”
خيارات صعبة أمام المملكة العربية السعودية بين اقتراض مبالغ طائلة وتخفيض سقف طموحاتها
وثيقة نُزعت السرية عنها على موقع الـ”سي أي آي”: “مخلوقات فضائية تحول جنودا سوفييت إلى حجارة”
الفعاليات الاقتصادية والصناعية في حلب تطالب بتفعيل الحوار المباشر مع الحكومة
الحب الحقيقي.. لم يكن أحمراً!
هل حصل بشار الجعفري على اللجوء في روسيا؟
تحديات تواجه حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد:
الرئيسية
آثار جانبية
"ادفع نعفُ عنك".. في جامعة دمشق 100 ألف للمصالحة على جرم الرشوة ومثلها لسرقة الأسئلة والغش!!
"ادفع نعفُ عنك".. في جامعة دمشق 100 ألف للمصالحة على جرم الرشوة ومثلها لسرقة الأسئلة والغش!!
كتبه:
Administrator
فى:
ديسمبر 23, 2019
فى:
آثار جانبية
,
تربية وتعليم
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية | متابعات
قرار جديد لمجلس جامعة دمشق وصف بالمفاجئ واتهمه البعض بأنه مخالف للقانون وذلك من خلال طلب الجامعة ما سمته تعويضاً مادياً من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم.
القرار تداوله أعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 8/12/2019 في موضوع مبالغ المصالحة وأصبح نافذاً.
وفيما يتعلق بجرم ترك العمل طلبت الجامعة مبلغ 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و 100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين. على أن تضاعف هذه المبالغ في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور.
وحول جرم الرشوة تم طلب ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف ل. س.
أما جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها فحدد المبلغ بـ100 ألف ل. س ويضاعف إلى 200 ألف ل. س إذا اقترن بجرم الرشوة.
وبخصوص جرم سرقة الأشياء المادية والأموال فقرر مجلس جامعة دمشق تحديد 100 ألف ليرة إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية.
وبالنسبة لجرم اختلاس الأموال العامة فتقرر مبلغ 100 ألف ل. س إضافة لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد، إضافة إلى طلب 100 ألف ليرة سورية عند ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية.
ومن ضمن المخالفات المحدد لها المبالغ، جرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها، حيث حدد المبلغ بـ 100 ألف ل. س إضافة لقيمة الأضرار، أما الاشتراك بشبكة غش عبر البلوتوث أو غيره من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية فحدد مبلغ 100 ألف ل. س، على أن تضاعف المبالغ المذكورة في حال تكرار الجرم ذاته أو غيره خلال مدة ثلاث سنوات من ارتكاب الجرم الأول.
ونص القرار على تطبيق الأحكام السابقة على صاحب العلاقة سواء كان فاعلاً أم شريكاً أو معرضاً أم متفاعلاً، ليصار إلى تطبيقه وتعميمه للعمل بمضمونه.
في السياق يؤكد خبير قانوني وأستاذ جامعي بجامعة دمشق، أن النيابة العامة تختص بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها نيابة عن المجتمع (مالكها الأصلي)، والأصل أنه ليس للنيابة العامة الحق في التنازل عنها، أو التصالح عليها مع المدعى عليه، إلا أن المشرع قد يسمح بالخروج عن هذا الأصل في بعض الجرائم، ويجعل من الصلح سبباً لانقضاء الدعوى الجزائية.
وأضاف إن المصالحة سبب خاص لانقضاء الدعوى الجزائية، وقد تبنى المشرع السوري نظام الصلح الجزائي في بعض التشريعات الاقتصادية ومنها قانون انتقال الأموال والقيم بين سورية والخارج وتنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 21/4/1952، وقانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974، والقانون رقم 26 تاريخ 26/3/2001 المتضمن عقوبات استجرار الطاقة الكهربائية غير النظامي، والقانون رقم 25 تاريخ 18/11/2003 المتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أما في نطاق الجرائم العادية، فلم يأخذ المشرع السوري بنظام الصلح الجزائي حتى الآن.
وأكد الخبير أن من أهم المخاطر التي يخشى منها الاعتقاد أنه بموجب تطبيق نظام الصلح يستطيع الموظفون والطلاب الأثرياء تفادي العقوبة المقررة بالقانون، ودفع ثمن حريتهم، بينما لا يمكن للفقراء منهم تجنب ذلك!، مبيناً أن الدعوى الجزائية ليست محلاً للتراضي (خاصة في الجرائم التي ذكرها القرار كالرشوة والاختلاس والتزوير وتسريب الأسئلة)، وتطبيقه سيحمل عواقب وخيمة، وخاصة أن الأخذ بنظام الصلح هو وسيلة لإضفاء الصبغة المالية، وجعلها الأساس في مجال التعامل مع تلك الجرائم، متجاهلين أوجه الإيذاء الأخرى كافة التي أوقعها المخالف على الجامعة وسمعتها.
وبحسب الخبير، فإن أخطر ما في الموضوع أنه لكي يقوم الصلح الجزائي بدوره في الدعاوى التي حددها القرار المرتكبة من الطالب الجامعي، فإن ذلك يحتاج إلى نص تشريعي خاص يجيزه، حيث إن من المبادئ الأساسية في التشريعات ، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو مبدأ دستوري نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)، أي إن المبدأ الذي يحكم موضوع المصالحة هو (لا صلح إلا بنص)، لذا فالجامعة قد خالفت القانون، علماً أن الاشتراك بالبلوتوث وتسريب الأسئلة وسرقتها ليست جرائم جزائية ولا تلاحق قضائيا وإنما هي مخالفات تعاقب مسلكياً من لجنة الانضباط بالفصل النهائي من الجامعة وفق قانون تنظيم الجامعات.
وحول هذا الموضوع، يؤكد مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق الدكتور نبيل مقداد أن القرار أنه ليس ملزماً وإنما خيار أمام صاحب الجرم، إما بالمتابعة بالقضاء وانتظار ما يصدر عنه لقاء الحق الشخصي لجامعة دمشق كتعويض ضرر، وإما باللجوء إلى الجامعة ودفع مبلغ المصالحة للتنازل عن الحق الشخصي للجامعة «للمصالحة» وإسقاط دعوى الحق الشخصي.
وحول مدى أحقية الجامعة في تشريع هذه المبالغ، بين مقداد أن هذا القرار ليس تشريعاً، حيث إنه لم يتم التدخل في الحق العام، لكن هناك حق شخصي وأضرار مرتكبة بحق الجامعة الجهة المدعية لقاء المخالفة المرتكبة، مؤكداً أن للقرار أساساً قانونياً يرتبط بـ«عقد الصلح» وهو موجود في عدة قوانين، ويربط برغبة المدعى عليه في إنهاء النزاع وعدم المتابعة فيه في الشق المدني أمام القضاء، فيتم التنازل عن الملاحقة القضائية من جامعة دمشق، لكن هناك جرم جزائي يلاحق عليه من القضاء.
وأضاف: إنه يتم قبل 100 ألف ليرة بدل من المبلغ المطلوب كتعويض مدني تطلبه الجامعة مقدر بمليون ليرة سورية، وأحيانا يتم طلب أكثر من هذا المبلغ، لكن للقضاء كلمة الفصل في هذا الأمر وتحديد قيمة المبلغ إن أكثر أو أقل إن استمر صاحب الدعوى أمام قضاء وفضل عدم المصالحة مع الجامعة، علما أن هذا الأمر لا يؤثر في دعوى الحق العام.
وقال مدير الشؤون القانونية إن الدعوى الجزائية من صلاحية القضاء الجزائي والنيابة العامة، ولو تم التنازل عن الدعوى الشخصية للجامعة، يبقى الحق العام.
الوطن
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
الاسئلة المتحانية
جامعة دمشق
جرم الغش
ماهر قباقيبي
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
وزير النفط: الاعتداء الإرهابي الذي طال وحدة التعبئة لم يؤثر على توفر أسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين
التالى
الجيش السوري يوسع سيطرته في إدلب وتحركات لتسليم معرة النعمان دون قتال
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
نصف سكان سوريا يواجهون انعدام الأمن الغذائي
أبريل 06, 2025
وزير الكهرباء: نحتاج 3 مليارات دولار لاستمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي
يناير 15, 2025
التعليم للذكر والأنثى.. وزير التربية السوري: المدارس الابتدائية ستظل مختلطة
ديسمبر 20, 2024
الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث وزارة «التربية والتعليم» تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944
نوفمبر 26, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like