الاصلاحية |
طالب الاتحاد العام لنقابات العمال، وزارة المالية بتعديل تعليماتها التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور والمتضمن إضافة التعويض المعيشي إلى الرواتب والأجور الشهرية، بما يضمن رفع الحد الأدنى من الأجور للعمال (بمختلف مسمياتهم) المتعاقدين مع الجهات العامة ولم تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور التي حددها المرسوم بـ 47675 ليرة سورية.
ولفت الاتحاد العام في مذكرة وجهها إلى وزارة المالية إلى أن المادة الأولى من المرسوم رقم 23 نصت على إضافة التعويض المعيشي إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة واعتباره جزءاً منها، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مبلغ عشرين ألف ليرة إلى الرواتب والأجور الشهرية المحسوبة، مشيراً إلى أن المادة 5 من المرسوم التشريعي 23 حددت الحد الأدنى للأجور بمبلغ 47675 ليرة سورية.
وأضافت المذكرة: بما أن الكثير من الجهات العامة تقوم بالتعاقد مع عمال بمختلف المسميات دون منحهم الحد الأدنى من الأجور وبدون احتساب تعويض المعيشة في الحد الأدنى المذكور، يرجى إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية كونها تتعارض مع أحكام المادة 5 من المرسوم 23 الذي حدد الحد الأدنى للأجور بـ (47675) ليرة.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر في 21/11/2019 المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءاً منها، وتضمنت المادة (5) من المرسوم 23 أن يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.
الاتحاد العام لنقابات العمال
Facebook Comments