19/01/2026
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
حاكم المركزي يتعهد باستقرار سعر صرف الليرة السورية
4 أيام قبل
وزير المالية يكشف مصير الديون تجاه إيران وروسيا
أسبوعين قبل
اكتشاف مخالفات في محطات توليد الكهرباء بقيمة تتجاوز ألفي مليار ليرة سورية
شهرين قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
حاكم المركزي يتعهد باستقرار سعر صرف الليرة السورية
وزير المالية يكشف مصير الديون تجاه إيران وروسيا
اكتشاف مخالفات في محطات توليد الكهرباء بقيمة تتجاوز ألفي مليار ليرة سورية
أكثر من ألف منشأة منتجة في عدرا توفر أكثر من 72 ألف فرصة عمل
وزير الطاقة يبحث مع وفد من البنك الدولي دعم المشاريع في قطاعات عدة
سيرياتيل تعلق على قرارها برفع أسعار الباقات
صندوق النقد الدولي يعلن برنامج تعاون مكثف مع سوريا لدعم الإصلاح الاقتصادي
إعادة تشغيل المجموعة الرابعة في محطة بانياس
صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم جهود التعافي في سوريا
غرفة صناعة دمشق تبحث تمويل المشاريع الصغيرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
الرئيسية
جرعة زائدة
محليات
رئاسة مجلس الوزراء تصدر القرار رقم 8 لعام 2020
رئاسة مجلس الوزراء تصدر القرار رقم 8 لعام 2020
كتبه:
Administrator
فى:
فبراير 20, 2020
فى:
محليات
,
مراسيم وقوانين
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 8 لعام 2020 والمتضمن اعتبار إصابات العاملين في الدولة الملتحقين بالكتائب الطوعية أو المكلفين بالعمل لمصلحة لجان الدفاع الوطني أو الفيلق الخامس ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة بسبب العمليات الحربية مشمولةً بتعريف إصابة العمل الواردة بالفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته وذلك بعد توفر الوثائق المنصوص عليها في المادة (2) من القرار.
وبين القرار الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة منه وهي حصول العامل على بلاغ إصابة عمل من الجهة التي يتبع لها العامل وفق النموذج المعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بناءً على كتاب من قبل الجهة العامة التي يعملون لديها والتي فُرِّغوا أو كُلفوا بالعمل لديها مبيناً فيه مكان وساعة وقوع إصابة العامل وظروف الإصابة، وتقرير طبي مصدّق أصولاً من الجهة التي عالجت المصاب مرفقاً بالصور الشعاعية إن وجدت، بالإضافة لكتاب من وزارة الدفاع يثبت أن العامل المفرغ أو المكلف قائم على رأس عمله بتاريخ حدوث الإصابة أو الوفاة والعلاقة السببية بين الإصابة أو الوفاة الواردة في التقرير الطبي والعمليات الحربية وفق الأصول المعتمدة.
كما اشترط القرار تقديم العامل صورة عن قرار تفريغ أو تكليف أصولي صادر عن الوزير المختص قبل تاريخ وقوع الإصابة، بالإضافة لصورة مصدّقة عن البطاقة الذاتية للعامل من مركز الموارد البشرية، وصورة تبيّن آخر وضع وظيفي له مُؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، أما في حالة الوفاة فيُشترط تقديم بيان وفاة وبيان عائلي.
وستتولى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدير نسبة العجز وفق الدليل الصادر عن المؤسسة، وستصرف المستحقات التأمينية اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز أو الشهر الذي يلي الوفاة، مع تحمّل المؤسسة لنفقات العلاج اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار.
يذكر أن تاريخ ثبوت العجز يحدد بعد سنة على وقوع الإصابة بالنسبة للإصابات الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القرار، أما في حالة الوفاة فإن المعوّل عليه هو تاريخ الوفاة، ويطبّق هذا القرار على الإصابات الواقعة من بداية عام 2012.
مجلس الوزراء
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
اصابات العمل
الحكومة
الدفاع الوطني
الشهداء
الفيلق الخامس
مجلس الوزراء
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
محافظة دمشق تتجه لرفع تعرفة جميع وسائل النقل
التالى
الحجز على أموال شركة هرشو بسبب مخالفات جمركية..
نبذة عن الكاتب
Administrator
مقالات ذات صلة
حاكم المركزي يتعهد باستقرار سعر صرف الليرة السورية
يناير 14, 2026
وزير المالية يكشف مصير الديون تجاه إيران وروسيا
يناير 04, 2026
وزير الطاقة يبحث مع وفد من البنك الدولي دعم المشاريع في قطاعات عدة
نوفمبر 18, 2025
سيرياتيل تعلق على قرارها برفع أسعار الباقات
نوفمبر 17, 2025
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like