أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يحدد بدل الخدمة لمنح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس المرخص لها أصولاً من قبل وزارة النقل بـ 256 ألف ليرة سورية.
وبحسب القرار تعتبر الأجور المحددة أعلاه كحد أقصى لا يمكن تجاوزها ويجب على كافة المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً إعلان هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب”.
وأشار القرار إلى أن وزارة النقل ستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب والأجور المحددة أعلاه في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /845/ تاريخ 12/3/2014.
ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة ولاسيما قانون حماية المستهلك رقم /8/ لعام 2021 “.
Post Views:
0