الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العســكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ما المقصود بمحاكم الميدان التي تم إلغاؤها اليوم بعد 55 عاماً على إنشائها ؟
محاكم الميدان العسكرية كانت أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي 61 لعام 1970 والمرسوم التشريعي 3 لعام 1971.
وتختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمرتكبة زمن الحرب والعمليات الحربية.
وتعتمد المحاكمة أمام المحاكم الميدانية على أصول موجزة أي تعفى فيها المحكمة من التقيد بالأصول أو الاجراءات المنصوص عليها في القوانين وتكون أحكامها غير قابلة للطعن ولا بأي طريق من طرق الطعن.
وكانت جلساتها ومحاضرها سرية وغير معدة للاطلاع عليها ولا يجوز توكيل محام للدفاع عن المتهم فيها، وكانت قراراتها تخضع للتصديق من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ويملك القائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يخفف العقوبة أو يستبدلها بغيرها أو يلغيها مع حفظ الدعوى ما يعطي مفاعيل العفو الخاص وله أيضاً أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وتنفذ النيابة العامة العسكرية قرارات محاكم الميدان العسكرية.
Post Views:
0